محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
332
الإنجاد في أبواب الجهاد
مع ذلك ذمة المسلمين ، حتى يقاتلوا عنهم عدوهم ، والجزية مما يجب دعاؤهم إليها إن كانوا من أهلها ، وإجابتهم إن كانوا هُم الداعي إليها على كل حال ، وليس كذلك في المهادنة ؛ لأن المهادنة لا تجوز إلا من ضرورة - كما تقدم - . والوجه الثالث ( 1 ) : أن يكون على مالٍ يؤدِّيه المسلمون ، ففي جواز ذلك خلاف ؛ رُوي عن الأوزاعي ( 2 ) أنه قال : « لا يصلح ذلك إلا عن ضرورةٍ وشغلٍ من المسلمين عن حربهم ، من قتال عدوهم ، أو فتنةٍ شملت المسلمين ، فإذا كان ذلك ؛ فلا بأس » . وروي نحو ذلك عن سعيد بن عبد العزيز ، وقال : فعله معاوية أيام صفِّين ، وعبد الملك بن مروان ؛ لشغله بقتال ابن الزبير ( 3 ) . وقال الشافعي ( 4 ) : « لا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئاً بحالٍ على أن
--> ( 1 ) ذكره الونشريسي في « المعيار المعرب » ( 3 / 111 ) ، وقال : « ولم أرَ من ذكر مسألة المهادنة من المالكية غير ابن أصبغ ، المشتهر بابن المناصف في كتاب سماه « الإنجاد في أبواب الجهاد » ، ولم يذكر فيه قولاً لمالكي » . ثم نقل كلامه وكلام الإمام الشافعي الذي بعده . ( 2 ) انظر : « الأوسط » ( 11 / 335 ) ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ( 14 - وما بعدها ) ، « فتح الباري » ( 6 / 173 ) ، « عمدة القاري » ( 15 / 97 ) ، « فقه الإمام الأوزاعي » ( 2 / 421 - 422 ) . ( 3 ) ففي سنة سبعين للهجرة ، على عهد ( عبد الملك بن مروان ) - كما قال البلاذري - : « خرجت خيلٌ للروم إلى جبَل اللُّكام وعليها قائدٌ من قُوَّادهم ، ثم صارت إلى لُبنان ، وقد ضَوت إليها جماعةٌ كثيرة من الجراجمه ، وأنباطٌ ، وعبيدٌ أُبّاقٌ من عبيدِ المسلمين ، فاضطرَّ عبد الملك إلى أن صالحهم على ألف دينارٍ في كُلِّ جُمعة ، وصالح طاغية الروم على مالٍ يؤدِّيه إليه لِشغلهِ عن محاربته ، وتخوُّفه أن يخرجَ إلى الشام فيغلب عليه » . واقتدى في صُلحه بمعاوية حين شغل بحربِ أهل العراق ، فإنه صالحهم على أن يؤدي إليهم مالاً ، وارتهن منهم رُهَناء ، وضعهم في بَعْلَبَك . انظر : « فتوح البلدان » للبلاذري ( ص 164 ) . وقال الطبري في « تاريخه » ( 6 / 150 ) ما نصُّه : « ثم دخلت سنة سبعين . . . ففي هذه السنة : ثارت الروم ، واستجاشوا على مَن بالشام من ذلك من المسلمين . فصالح ( عبد الملك ) مَلِكَ الروم على أن يؤدِّيَ إليه في كل جمعة ألف دينار ، خوفاً على المسلمين » . وانظر : « الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » ( 3 / 1493 ) . ( 4 ) انظر : « الأم » ( 4 / 199 ) ، ونقله عنه ابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 334 - 335 ) . =