محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
249
الإنجاد في أبواب الجهاد
مالكٌ ( 1 ) ، وأبو حنيفة ( 2 ) وأصحابه ، والثوري ( 3 ) إلى جواز ذلك كلِّه : تخريب الديار ، وقطع الأشجار ، وإحراقها ، وذبح الماشية والدواب ، إذا لم يقدروا على إخراجها ، إلا أن بعض أصحاب مالكٍ ( 4 ) رأى أن تُعقر بالإجهاز عليها ، ولا تذبح ، قيل : لئلا تُتشبَّه بالذَّكية ، يعني : إنَّ ذبحها للإتلاف يُنافي النية للتذكية ، وهي شرط في صحتها ، فتكون ميتةً في الحكم ، فربَّما مرَّ بها أحدٌ من المسلمين وهي مذبوحة ، فاستباح أكلها بذلك ، وإذا عقرت بغير الذبح كان الأمر بيِّناً أنها مَيْتةٌ . وقال ابن حبيب ( 5 ) :
--> ( 1 ) هو أحد قوليه ، وعليه عامة فقهاء المالكية ، وله قول آخر وهو جواز إتلاف الجماد فقط . انظر : « المدونة » ( 2 / 8 ) ، « قدوة الغازي » ( ص 167 ) ، « التلقين » ( ص 239 ) ، « المعونة » ( 1 / 603 ) ، « القوانين الفقهية » ( ص 150 ) ، « أسهل المدارك » ( 2 / 5 ) ، « الخرشي » ( 3 / 117 ) ، « الكافي » ( 467 ) ، « التفريع » ( 1 / 357 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 472 ) ، « جامع الأمهات » ( 246 ) ، « بداية المجتهد » ( 1 / 386 ) ، « مواهب الجليل » ( 3 / 350 ) ، « فتح الجليل » ( 1 / 722 ) ، « حاشية الدسوقي » ( 2 / 181 ) ، « البيان والتحصيل » ( 2 / 547 ، 548 و 17 / 352 ) ، « النوادر والزيادات » ( 3 / 63 ، 65 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 407 ) ، « جواهر الإكليل » ( 1 / 255 - 256 ) ، « حاشية الرهوني » ( 3 / 144 ، 152 ) . ( 2 ) انظر : « الخراج » لأبي يوسف ( ص 210 ) ، « الرد على سير الأوزاعي » ( ص 83 ) ، « المبسوط » ( 10 / 31 ) ، « شرح السير الكبير » ( 1 / 44 ) ، « أحكام القرآن » للجصاص ( 3 / 429 ) ، « شرح فتح القدير » ( 5 / 447 ) ، « الهداية شرح بداية المبتدي » ( 2 / 429 ) ، « البناية شرح الهداية » ( 5 / 656 ) ، « اللباب » ( 2 / 117 ) ، « بدائع الصنائع » ( 7 / 102 ) ، « تبيين الحقائق » ( 3 / 241 - 242 ) ، « البحر الرائق » ( 5 / 128 ) ، « مجمع الأنهر » ( 2 / 413 ) ، « الدر المختار » ( 3 / 230 ) . وهو قول عامة فقهاء الحنفية ، عدا محمد بن الحسن الشيباني القائل بجواز إتلاف الجماد فقط كأحد قولي مالك كما أسلْفنا آنفاً . ( 3 ) انظر : « النوادر والزيادات » ( 3 / 65 ) ، « الاستذكار » ( 14 / 75 ) . وانظر في جواز عقر الفرس إذا كان في ذلك عون على قتل العدو : « زاد المعاد » ( 3 / 483 ) ، وكذلك في قطع الشجر ( 3 / 503 ) . ( 4 ) وهم المَدَنيون من أصحابه . ومثله للباجي ، وأبي الحسن ، وابن عبد السلام . انظر : « النوادر والزيادات » ( 3 / 64 ) ، « قدوة الغازي » ( 167 ، 169 ) ، « البيان والتحصيل » ( 2 / 574 ) ، « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ( 2 / 181 ) . ( 5 ) نقله عنه ابن أبي زيد القيرواني في « النوادر والزيادات » ( 3 / 64 ) .