محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

243

الإنجاد في أبواب الجهاد

فصلٌ اختلفوا في قتل العدو بغير السلاح ، كالتحريق بالنار والتغريق ، وما أشبه ذلك من ضروب القتل التي فيها تعذيبٌ أو تمثيل ، فأما المقدور عليه منهم فلا أعلم في ذلك خلافاً ( 1 ) ، وأنه لا يجوز تحريق أعيان العدو إذا أمكن قتلهم بغير ذلك ، ولم يكونوا هم حرقوا أحداً من المسلمين ، والأصل في ذلك حديث البخاري ( 2 ) ، عن أبي هريرة قال : بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعثٍ فقال : « إن وجدتم فلاناً وفلاناً ( 3 ) فأحرقوهما بالنار » ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أردنا الخروج : « إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً ، وإن النَّار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما ؛ فاقتلوهما » . وخرَّج مسلم ( 4 ) ، عن شداد بن أوسٍ قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلةَ ، وإذا

--> = عندهم - ، وهو ما ذهب إليه سفيان الثوري ، أنه تجب الكفارة ولا تجب الدية على الرامي إن قتل مسلماً مُتَتَرَّساً به ، سواء كان الرمي للضرورة أو لغيرها . واستدلوا بعموم قول الله : { فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } [ النساء : 92 ] ، وقالوا : إن الآية لم تذكر دية ، ولهذا تجب الكفارة ولا تجب الدية . انظر : « المغني » ( 13 / 142 ) . ( 1 ) انظر : « المبسوط » ( 10 / 31 ) ، « بدائع الصنائع » ( 6 / 62 ) ، « المدونة » ( 2 / 25 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 408 ) ، « الخرشي » ( 4 / 15 ) ، « الأم » ( 4 / 243 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 244 ) ، « المبدع » ( 3 / 321 ) ، « كشاف القناع » ( 3 / 377 ) ، « فتح الباري » ( 6 / 185 ) . ( 2 ) في « صحيحه » في كتاب الجهاد والسير ( باب لا يُعذب بعذاب الله ) ( رقم 3016 ) . وفي ( باب التَّوديع ) ( رقم 2954 ) . ( 3 ) هما : هبّار بن الأسود ، ونافع بن عبد قيس ، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أُسر أبو العاص بن الربيع ، زوج ابنته زينب يوم بدر أطلقه من المدينة ، وشرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها ، فتبعها هبار ونافع ، فنخسا بعيرها ، فأسقطت ومرضت من ذلك . انظر : « سيرة بن هشام » ( 2 / 654 ) ، « فتح الباري » ( 6 / 184 ) . ( 4 ) في « صحيحه » في كتاب الصيد والذبائح ( باب الأمر بإحسان الذبح والقتل ، وتحديد الشفرة ) ( 1955 ) ( 57 ) .