محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
224
الإنجاد في أبواب الجهاد
البُوَيْرة . قيل : البويرة : اسم المكان الذي قطع وحرق ، وفي ذلك يقول حسَّان : وهان على سراةِ بني لُؤَيٍّ . . . حريقٌ بالبُويرةِ مُسْتَطيرُ فنقول : النكاية في العدو ، والنيل منهم على ثلاثة أقسام ؛ منها جائزٌ باتفاق ، ومنها محظور باتفاق ، ومنها مختلفٌ فيه . فأما الجائز باتفاق ( 1 ) ، فقتل مُقَاتَلَتِهِم في الزحف ، وسَلْبُ أموالهم ، ووطء بلادهم ، وسَبْيُ أبنائهم وذراريهم ، والإسار بعد الإثخان ، على خلافٍ في استحياء الأسرى بعدُ أو قَتلهم ، والدليل على هذا : ما تقدم من الكتاب والسُّنة ، ولا خلاف فيه . وأما المحظور باتفاق ( 2 ) : فقتلُ النساء والصبيان ، حيث لا يضطرُّ إلى ذلك ، إمَّا في البيات أو المدافعة حال القتال ، والدليل على هذا : قوله - تعالى - :
--> = وأخرجه البخاري في كتاب المغازي ( باب حديث بني النضير ، ومخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم في دية الرجلين ) ( رقم 4032 ) وفيه - بعد شعر حسَّان فيهم - ، قال : فأجابه أبو سفيان بن الحارث . أدام الله ذلك من صَنيعٍ . . . وحرَّق في نواحيها السَّعيرُ سَتَعْلَمُ أيُّنا منها بِنُزْهٍ . . . وتَعْلَمُ أيُّ أَرْضَيْنا تَضيرُ وشعر حسّان في « ديوانه » ( ص 247 - ط : دار الكتاب العربي ) . وسراة بني لؤي : أي : خيارهم . والبويرة : موضع بني قريظة . ( 1 ) قال ابن رشد في « بداية المجتهد » ( 1 / 386 ) : « يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين المقاتلين ، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين » ، وانظر - غير مأمور - : « المبسوط » ( 10 / 5 ) ، « بدائع الصنائع » ( 6 / 64 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 399 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 243 ) ، « كشاف القناع » ( 2 / 378 ) - وعبارته : « لا نعلم خلافاً أن من قاتل ممن ليس آهلاً للقتال ، فإنهم يقتلون » - ، « الشرح الممتع » ( 8 / 27 ) ، « المحلى » ( 5 / 347 ) . ( 2 ) قال النووي في « شرح صحيح مسلم » ( 11 / 292 ) : « أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا » ، وقال ابن رشد في « بداية المجتهد » ( 1 / 386 ) : « ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز قتل نسائهم ولا صبيانهم ، ما لم يقاتل الصبي والمرأة » . وانظر : « المبسوط » ( 10 / 5 ) ، « فتح القدير » ( 5 / 202 ) ، « المعونة » ( 1 / 624 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 243 ) ، « كشاف القناع » ( 2 / 377 ) ، « المحلى » ( 5 / 347 ) .