محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

166

الإنجاد في أبواب الجهاد

لما يقي عند القتال من النَّبل وغيره من السلاح ( 1 ) . ومِمَّن منع من ذلك : عمر بن الخطاب ( 2 ) ، ورُوي مثله عن ابن محيريز ( 3 ) ، وعكرمة ( 4 ) ، وابن سيرين ( 5 ) ، وهو قول أبي حنيفة ( 6 ) ، والمشهور عن مالك ( 7 ) . وأمّا اتخاذ الراية من الحرير ، فلا خلاف في جواز استعمالها ؛ لأن ذلك ليس من اللباس في شيء . فأما دليل من منع لباس الرجل الحرير على كلِّ حال : فعموم الحديث في تحريم ذلك على الرجال . وحديثُ الرخصة لأجل الحَكَّة ، إمَّا أن يكون مختصاً بمن أباح ذلك له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو يكون ذلك محمولاً على سبب الرخصة لا

--> ( 1 ) انظر : « النوادر والزيادات » ( 1 / 227 ) ، « الاستذكار » ( 26 / 208 ) ، « التمهيد » ( 14 / 258 ) ، « مواهب الجليل » ( 1 / 505 ) ، « الخرشي » ( 1 / 252 ) . والجواز هو مذهب الحنابلة - أيضاً - عند الحاجة إليه . انظر : « المغني » ( 13 / 306 - 307 - ط . هجر ) . ( 2 ) يظهر مذهبه في غير ما قصة ثابتة عنه ، انظر : « مصنف ابن أبي شيبة » ( 8 / 356 ) ، « مصنف عبد الرزاق » ( 11 / 78 رقم 19970 ، 19972 ) ، « التمهيد » ( 14 / 257 - 258 ) ، « الموطأ » ( 571 ) : كتاب اللباس : ( رقم 18 ) ، « صحيح البخاري » ( 5841 ) ، « صحيح مسلم » ( 2068 ) . ( 3 ) مذهبه في « التمهيد » ( 14 / 258 ) ، « الاستذكار » ( 26 / 208 ) . ( 4 ) مذهبه في « مصنف ابن أبي شيبة » ( 8 / 356 ) ، « التمهيد » ( 14 / 258 ) ، « الاستذكار » ( 26 / 208 ) . ( 5 ) مذهبه في « مصنف ابن أبي شيبة » ( 8 / 356 ) ، « التمهيد » ( 14 / 258 ) ، « الاستذكار » ( 26 / 208 ) . ( 6 ) انظر في مذهب الحنفية : « مختصر الطحاوي » ( 431 و 438 ) ، « تحفة الفقهاء » ( 3 / 341 ) ، « بدائع الصنائع » ( 5 / 131 ) ، « اللباب » ( 4 / 157 ) ، « تبيين الحقائق » ( 6 / 14 ) . وجوَّزوا لباس ما كان لحمته حريراً ، وسداه غير حرير في الحرب . ( 7 ) ذكر ابن حبيبٍ عن مالكٍ جواز لبس الحرير في الحرب ، وتعقبه ابن أبي زيد القيرواني في « النوادر والزيادات » ( 1 / 227 ) ؛ فقال : « ليس بمذهب مالك » . وانظر : « الاستذكار » ( 26 / 208 ، 210 ) ، « التمهيد » ( 14 / 256 ، 257 ) .