محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

128

الإنجاد في أبواب الجهاد

ديوان ، وكره مالك أن يؤاجر دابَّته أو فرسه في سبيل الله - عز وجل - ، وكره أن يعطيه الوالي الجُعل على أن يتقدم إلى الحِصن فيقاتل ( 1 ) . قال : ولا يكره لأهل العطاء الجعائل ؛ لأن العطاء نفسه مأخوذٌ على هذا الوجه . وقال الشافعي ( 2 ) : لا يجوز أن يغزو بجُعلٍ من رجلٍ يجعله له ، وإن غزا به فعليه أن يردَّه ، ولا بأس أن يأخذ الجعائل من السلطان دون غيره ؛ لأنه يغزو بشيءٍ من حقه . وقال أبو حنيفة ( 3 ) : تُكره الجعائل ما كان بالمسلمين قوّة ، وكان في بيت المال ما يَفي بذلك ، فأمَّا إذا لم تكن بهم قوةٌ ولا مال ؛ فلا بأس أن يجهّز بعضهم بعضاً ، يجعل القاعد للناهض . وكره الثوريُّ والليثُ الجُعلَ ، وقال الأوزاعي : إذا كانت نية الغازي على

--> ( 1 ) انظر : « المدونة » ( 1 / 527 ) ، « النوادر والزيادات » ( 3 / 408 ) ، « الاستذكار » ( 14 / 115 ) ، « الكافي » ( 1 / 465 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 468 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 406 ) ، « مواهب الجليل » ( 4 / 552 ) ، « جامع الأمهات » ( ص 244 ) ، « عيون المجالس » ( 2 رقم 467 ) ، « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ( 2 / 182 ) ، « جواهر الإكليل » ( 1 / 256 ) . ( 2 ) في « الأم » في كتاب الجهاد ( باب العذر الحادث ) ( 4 / 173 ) . وانظر : « مختصر المزني » ( ص 269 ) ، « الحاوي الكبير » ( 18 / 141 ) ، « المهذب » ( 2 / 227 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 240 ) ، « معالم السنن » ( 3 / 37 ) ، « تحفة المحتاج » ( 6 / 155 ) ، « مغني المحتاج » ( 3 / 461 ) ، « أسنى المطالب » ( 2 / 210 ) ، « حاشية القليوبي » ( 4 / 218 ) ، « الاستذكار » ( 14 / 115 - 116 ) . وهذا مذهب الحنابلة . انظر : « المغني » ( 10 / 527 ) ، « الفروع » ( 6 / 231 ) ، « كشاف القناع » ( 2 / 412 ) ، « المبدع » ( 3 / 370 ) ، « الإنصاف » ( 4 / 180 ) . ( 3 ) انظر : « شرح السير الكبير » ( 1 / 98 و 3 / 22 ) « الهداية » ( 2 / 427 ) ، « المبسوط » ( 16 / 40 ) ، « البناية » ( 5 / 647 ، 6 / 495 ) ، « شرح فتح القدير » ( 5 / 194 ، 443 ) ، « تبيين الحقائق » ( 3 / 242 ، 5 / 124 ) ، « إعلاء السنن » ( 12 / 14 ) ، « حاشية ابن عابدين » ( 5 / 127 ) ، وانظر : « الاستذكار » ( 14 / 116 ) ، « شرح السنة » ( 11 / 17 ) ، « تحرير الأحكام » لابن جماعة ( ص 157 ) ، « الاستئجار على فعل القربات الشرعية » ( 181 - 186 ) ، « أخذ الأجرة على أعمال الطاعات والمعاصي » ( ص 109 - 113 ) .