محمد بن عبد الوهاب

200

الكبائر

[ باب إباق العبد ] " 112 " باب إباق العبد 233 - عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - مرفوعا « أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة » رواه مسلم .

--> ( 233 ) صحيح مسلم الإيمان 1 / 83 رقم 69 . الآبق : الهارب من سيده . فقد برئت منه الذمة : قال النووي فمعناه لا ذمة له ، قال الشيخ أبو عمرو - رحمه الله - الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله : " له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي ضمانه وأمانته ورعايته ومن ذلك أن الآبق كان مصونا عن عقوبة السيد له وحبسه فزال ذلك بإباقه والله أعلم .