محمد بن عبد الوهاب
183
الكبائر
[ باب الولايات من الأمانة ] " 100 " باب الولايات من الأمانة 209 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه مرفوعا « أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم - متى الساعة ؟ قال : " إذا ضيعت الأمانة فانتظر ( 1 ) الساعة - قال كيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » أخرجه البخاري .
--> ( 209 ) رواه البخاري العلم 1 / 141 رقم 59 وفيه زيادة والرقاق 11 / 333 رقم 6496 . إذا وسد : أي أسند وأصله من الوسادة وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة ، وقوله وسد أي جعل له غير أهله وسادا . وإسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم والمراد بالأمر جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك . قال ابن بطال : إن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم فينبغي لهم تولية أهل الدين فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها . ( 1 ) جاء فانتظروا والصواب ما أثبت .