محمد بن عبد الوهاب
144
الكبائر
156 - وعن بريدة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « من حلف فقال أنا بريء من الإسلام . فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما » رواه أبو داود .
--> ( 156 ) صحيح ورواه أبو داود الإيمان 3 / 225 رقم 3258 والنسائي الأيمان والنذور 7 / 0 1 رقم 3781 وابن ماجة الكفارات 1 / 678 رقم 2098 وأحمد 5 / 355 ، 356 ، وصححه الشيخ ناصر في الإرواء رقم 2576 . إني بريء من الإسلام : أي لو فعلت كذا أو لو لم أفعله . قال الحافظ قال ابن المنذر اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال ابن عباس . . وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه ، وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحق هو يمين وعليه كفارة الفتح 11 / 538 ، قال الخطابي فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من الإسلام فإنه يأثم ولا تلزمه الكفارة وذلك لأنه جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في حاله شيئا . وإن كان صادقا : أي في حلفه . سالما : لأن فيه نوع استخفاف بالإسلام فيكون هذا الحالف آثما .