محمد بن عبد الوهاب
140
الكبائر
[ باب ما جاء في الشتم بالزنا ] " 77 " باب ما جاء في الشتم بالزنا 152 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا « من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال » .
--> ( 152 ) رواه البخاري الحدود 12 / 185 رقم 6858 ومسلم الإيمان 3 / 1282 رقم 1660 . قال الحافظ قال ابن المهلب أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد ، ودل هذا الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة ، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافئون في الحدود ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو ، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى وقال الحافظ في نقله الإجماع نظر .