الخطابي البستي

48

معالم السنن

لتحدثني ما الذي أخطأت ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم . قال الشيخ : فيه مستدل لمن ذهب إلى أن القسم لا يكون يميناً بمجرده حتى يقول أقسمت بالله ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإبرار القسم فلو كان قوله أقسمت يميناً لأشبه أن يبره ، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي . وقد استدل من يرى القسم يميناً على وجه آخر فيقول لولا أنه يمين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقسم ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه . ومن باب اليمين في الغضب وقطيعة الرحم قال أبو داود : حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة ، فقال له عمر رضي الله عنه إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك . قال الشيخ : قوله رتاج الكعبة ، أصل الرتاج الباب وليس يراد به الباب نفسه ، وإنما المعنى أن يكون ماله هدياً إلى الكعبة أو في كسوة الكعبة والنفقة عليها أو نحو ذلك من أمرها . وفيه من الفقه أن النذر إذا خرج مخرج اليمين كان بمنزلة اليمين في أن الكفارة تجزي عنه وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق . وعن عائشة رضي الله عنها والحسن وطاوس أنهم قالوا فيما هذا معناه كفارة يمين . وقال الشعبي والحكم وحماد فيمن حلف بصدقة ماله لا شيء عليه .