الشيخ الجواهري

5

جواهر الكلام

هذا عنه موضوع ) ضرورة إرادته نفي الإعادة عليهم لو علموا ، وإلا فمن الواضح عدم الإعادة عليهم حال عدم العلم ، لقبح تكليف الغافل ، وبذلك يظهر دلالة غيره أيضا لكن ومع ذلك كله فالمحكي عن الإسكافي وعلم الهدى وجوب الإعادة في المسائل الثلاثة ، لكن في الرياض أن الأول أطلقها في الأولين وقيدها في الوقت في الثالث ، وكذا الثاني إلا أنه لم يقيد الثالث بذلك ، ولم أعرف حكاية هذا التفصيل لمن تقدمه ، بل في ظاهر الروضة أن القائل بالإعادة قائل بها في الوقت ، بل قد يظهر من المختلف أن خلاف السيد في الأولين خاصة ، بل في صريح المنتهى وظاهر التذكرة أن السيد موافق في المسألة الثالثة . وكيف كان فلا ريب في ضعفة في القلة ( 1 ) لما عرفت ، كضعف ما استدل به له كذلك ، من أنها صلاة تبين فسادها لاختلال بعض شرائطها ، فيجب إعادتها ، وبأنها صلاة منهي عنها فتكون فاسدة ، إذ هو إما مصادرة محضة أو لا يفيد المطلوب ، نعم قد يشهد له في الجملة صحيح معاوية بن وهب ( 2 ) قال للصادق ( عليه السلام ) : ( أيضمن الإمام صلاة الفريضة ؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، قال : لا يضمن ، أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر ) وخبر عبد الرحمان العزرمي ( 3 ) عن أبيه عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا ( صلى علي ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب ) والمروي ( 4 ) عن البحار عن نوادر الراوندي بسنده فيه عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام )

--> ( 1 ) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب " في الثلاثة " أو " في الغاية " ( 2 ) الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 - 9 ( 3 ) الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 - 9 ( 4 ) المستدرك الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3