الشيخ الجواهري
41
جواهر الكلام
الشيخ وجماعة أنه يتشهد جالسا ويسلم إيماء ثم يقوم مع الإمام ، ولعله لا بأس به بعد انحصار استطاعته بذلك كما سمعته في الموثق ، واختاره في المختلف وبه يجمع حينئذ بينهما كما في الحدائق ، والله أعلم . المسألة ( الثامنة إذا فاته مع الإمام شئ ) من الركعات لم ينقطع استحباب الجماعة باجماع المسلمين ، بل ( صلى ما يدركه وجعله أول صلاته ) وإن كان آخر صلاة الإمام ( وأتم ما بقي عليه ) بلا خلاف معتد به فيه بيننا ، بل في الغنية والمنتهى والتذكرة وعن المعتبر وغيره الاجماع عليه ، فما عن أبي علي - من الخلاف في ذلك ، ولعله يوافق أبا حنيفة وبعض العامة من تبعية صلاة المأموم للإمام في ذلك ، فيستقبل الأول حينئذ لو كان قد أدرك في الآخر - لا ينبغي أن يصغى إليه ، إذ هو مع أن الاجماع بقسميه على خلافه قد استفاضت المعتبرة ( 1 ) أو تواترت في الأمر بما ذكرنا ، والنهي عن ذلك بل في بعضها التعريض بهم ووصفهم بالحمقى ، ففي خبر طلحة بن زيد ( 2 ) عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : ( يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أول صلاته ، قال جعفر ( عليه السلام ) : وليس يقول كما يقول الحمقى ) ومرسل ابن النضر ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( قال لي : أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الإمام ركعتان ؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين الحمد وسورة فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، فقلت : فكيف يصنع ؟ فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ) . كما أنه قد استفاضت أيضا أو تواترت في الأمر بقراءة المأموم في الأولتين له والأخيرتين للإمام معللا في صحيح ابن الحجاج ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) بأنهما له الأولتان ، قال فيه : ( وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من
--> ( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 0 - 6 - 7 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 0 - 6 - 7 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 0 - 6 - 7 - 2 ( 4 ) الوسائل الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 0 - 6 - 7 - 2