الشيخ الجواهري

334

جواهر الكلام

اختار بعضهم القول بتعينه هنا على إرادة بيان أحد الفردين ، أو لمصلحة تتعلق في خصوص السائل أو لغير ذلك ، مع أنه في أكثرها في خصوص الحرمين كما ستعرف ، فمنها صحيح ابن بزيع ( 1 ) ( سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو إتمام فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام ) مع احتمال إرادة البلدين أو نواحيها كغيره من بعض ما سمعته بناء على قصر الرخصة على المسجدين أو مع البلدين وصحيح معاوية بن عمار ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما ) وخبر محمد بن إبراهيم الحصيني ( 3 ) ( استأمرت أبا جعفر ( عليه السلام ) في الاتمام والتقصير قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة ، قلت إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال : انو مقام عشرة وأتم الصلاة ) . وخبر عمار بن موسى الساباطي ( 4 ) المروي عن كامل الزيارات ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الحائر قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير فلا تصل النوافل ) . وخبر علي بن حديد ( 5 ) ( سألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت : إن أصحابنا قد اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصر ، وبعضهم يتم وأنا ممن يتم على رواية أصحابنا في التمام ، وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم ، فقال : رحم الله ابن جندب ، ثم قال : لا يكون التمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام ، وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 32 - 3 - 15 - 33 لكن روى الثالث عن محمد بن إبراهيم الحضيني ( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 32 - 3 - 15 - 33 لكن روى الثالث عن محمد بن إبراهيم الحضيني ( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 32 - 3 - 15 - 33 لكن روى الثالث عن محمد بن إبراهيم الحضيني ( 4 ) الوسائل الباب 26 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3 ( 5 ) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة المسافر الحديث 32 - 3 - 15 - 33 لكن روى الثالث عن محمد بن إبراهيم الحضيني