الشيخ الجواهري

248

جواهر الكلام

بل لا خلاف فيه إلا من نادر ، بل في الروض وعن التذكرة الاجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى استفادته أيضا من مجموع النصوص كالمستفيضة ( 1 ) الدالة على التمام إذا مر بقرية أو ضيعة بعد تقييدها بغيرها من النصوص ( 2 ) التي اعتبرت في الاتمام كون الضيعة والقرية وطنا له ، وإلا قصر ما لو ينو مقام عشرة أيام المعتضدة بفتوى الأصحاب عدا ابن الجنيد فيما حكي عنه من العمل باطلاق عدم اعتبار الستة وغيرها ، بل حكي عنه أيضا الاكتفاء في الاتمام بكونه منزلا لزوجته أو ولده أو أبيه أو أخيه إن كان حكمه نافذا فيه ولا يزعجونه لو أراد الإقامة فيه ، لبعض النصوص ( 3 ) القاصرة عن إفادة تمام مدعاه ، مع أنها معارضة بغيرها مما هو أرجح منها من وجوه ، منها الاعتضاد بفتوى الأصحاب عداه ، وعلى كل حال فلا ريب في شذوذه . كما أنه لا ريب في تنزيل إطلاق تلك النصوص على التقييد المزبور المذكور في عدة من المعتبرة أيضا ، ففي صحيح ابن يقطين ( 4 ) ( قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل ، وليس لك أن تتم فيه ) ونحوه صحيحه الآخر ( 5 ) وفي صحيح الحلبي ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه ) وفي صحيح ابن أبي خلف ( 7 ) قال ( سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها قال : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر ) إلى غير ذلك ، بل في

--> ( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر ( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب صلاة المسافر ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6 - 1 - 8 - 9 لكن روى الثالث عن حماد بن عثمان ( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6 - 1 - 8 - 9 لكن روى الثالث عن حماد بن عثمان ( 6 ) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6 - 1 - 8 - 9 لكن روى الثالث عن حماد بن عثمان ( 7 ) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6 - 1 - 8 - 9 لكن روى الثالث عن حماد بن عثمان