الشيخ الجواهري

183

جواهر الكلام

( إنه إن تعذر فبالعينين كالمريض ) فتأمل . وكيف كان ( فإن خشي ) من الايماء المزبور بأن بلغ الحال إلى حد لا يتمكن منه ( صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود ) حينئذ وأذكارهما والقراءة ( و ) بالجملة ( يقول بدل كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) لصحيح الفضلاء السابق المتضمن لفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كالمرسل ( 1 ) ( فات الناس مع علي ( عليه السلام ) يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا ) وخبر البصري ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) في صلاة الزحف ، قال : تكبير وتهليل لقول الله عز وجل : ( فإنه خفتم فرجلا أو ركبانا ) والموثق السابق ( 3 ) ومرسل ابن المغيرة ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب ، فإن لها ثلاثا ) إلى غير ذلك مما يفيد تصفحه المطلوب وإن كان هو بعد جمع مضامينها ، لعدم منافاة النقصان الزيادة ، أو يحمل التكبير في بعضها على إرادة الكيفية المزبورة تماما تسمية للكل باسم الجزء . نعم ليس في شئ من النصوص ترتيب إجزاء التكبيرة بالكيفية المزبورة في المتن وغيره ، بل ربما كان قضيتها كفايتها بأي ترتيب كان كما اعترف به بعضهم ، إلا أنه لما كان الاجماع كما في الذكرى على إجزاء الكيفية المزبورة وكانت الذمة مشتغلة بيقين لم يكن بأس بالقول بتعينها ، خصوصا وإطلاق النصوص مساق لبيان كفايتها لا كيفيتها والفتاوى متظافرة كما قيل بتعينها ، وليس اختلاف النصوص هنا وإطلاقها بأعظم منها في الأخيرتين ، مع أن الاجماع منعقد كما في الرياض على وجوب الكيفية فيهما ، بل لعل ذا مما يؤيده تعين الكيفية المخصوصة باعتبار أنها الواجبة في حال الاختيار ، وأولى

--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 5 - 1 - 9 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 5 - 1 - 9 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 5 - 1 - 9 - 3 ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 5 - 1 - 9 - 3