الشيخ الجواهري
160
جواهر الكلام
وقد روي ( 1 ) عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى كذلك بعسفان ) وروى ذلك ( 2 ) أيضا حذيفة بن اليمان وجابر وابن عباس وغيرهم ، وقال بعض الرواة : وكانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتين ، ولكل طائفة ركعة ركعة ( 3 ) ، وعن ابن بابويه ( 4 ) ( سمعت شيخنا محمد ابن الحسن يقول : رويت أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل ( 5 ) : ( وإذا ضربتم في الأرض ) إلى آخره ، فقال : هذا تقصير ثان ، وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى الركعة ) ولعله أشار بالرواية إلى صحيح حريز ( 6 ) عن الصادق ( عليه السلام ) في الآية المزبورة ، قال : ( في الركعتين ينقص منهما واحدة ) . إذ ستسمع النصوص ( 7 ) المستفيضة المشتملة على الكيفية المأثورة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) الصريحة في أن قصر صلاة الخوف كقصر صلاة السفر ، مضافا إلى ما سمعته سابقا عند البحث عن قصرها في الحضر فرادى مما يستفاد منه ذلك أيضا خصوصا مع الاعتضاد بالشهرة بين الأصحاب شهرة لا ينكر على دعوى الاجماع معها ، ضرورة عدم قدح مثل الإسكافي فيه ، على أنه لا صراحة في كلامه في الخلاف ، بل
--> ( 1 ) لم نعثر عليه في كتب الأخبار ( 2 ) سنن أبي داود ج 2 ص 23 الرقم 1246 المطبوعة عام 1369 ( 3 ) سنن أبي داود ج 2 ص 23 الرقم 1246 المطبوعة عام 1369 ( 4 ) الفقيه ح 1 ص 295 الرقم 1343 ( 5 ) سورة النساء الآية 102 ( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 3 عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 1 والمستدرك الباب ؟ منها