الشيخ الجواهري
5
جواهر الكلام
اعتباره منه أو نحو ذلك ، فتجب حينئذ الصلاة عليه عند الأكثر بل المشهور بل في التذكرة نفي الخلاف فيه ، بل في الانتصار وظاهر الخلاف أو صريحه وصريح المحكي عن المنتهى الاجماع عليه ، بل عن المقنعة أنه مذهب آل الرسول ( عليهم السلام ) ، بل إليه يرجع ما عن المقنع والجعفي ( لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة ) بناء على أن المراد بعقلها إمكان معرفتها ، والغالب حصوله ممن بلغ ذلك ، سأل الحلبي وزرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الصحيح ( 1 ) ( عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يجب عليه الصلاة ؟ فقال : إن كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه ) وسأل زرارة ( 2 ) أيضا أبا جعفر ( عليه السلام ) في ذيل خبره المتضمن سقوط الصلاة عن ذي الثلاث ( فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ، قال : قلت : فما تقول في الولدان ؟ قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنهم فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين ) وفي ذيل مرسل الفقيه ( 3 ) المتضمن نفي الصلاة على ذي الثلاث أيضا ، ( وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) متى تجب الصلاة عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ) والمراد بالوجوب في الجميع الثبوت لا الشرعي قطعا ، أي متى يعقل فتثبت له الصلاة ؟ فقال : إذا كان لست سنين ، كما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ( 4 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( في الصبي متى يصلى عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ فقال : لست سنين ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 1 من كتاب الطهارة ( 2 ) الكافي ج 4 ص 207 المطبوع بطهران عام 1377 باب ( غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ) - الحديث 4 من كتاب الجنائز ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 105 - الرقم 488 المطبوع في النجف ( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها - الحديث 2 وفيه ( متى يصلى ؟ قال : إذا عقل الصلاة ) إلى آخره