الشيخ الجواهري

35

جواهر الكلام

كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلى على ميت كبر فتشهد ، ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة للمنافقين كبر فتشهد ، ثم كبر فصلى على النبيين ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة وانصرف ، ولم يدع للميت ) قيل : وأرسله في الفقيه ورواه في العلل مبدلا الأنبياء بالنبي ، وزائدا والمؤمنات ، وفي خبر إسماعيل ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جنازة فكبر عليه خمسا ، وصلى على أخرى فكبر عليه أربعا فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ، ولم يدع له لأنه كان منافقا ) . وقال أبو بصير ( 2 ) في خبره : ( كنت جالسا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال : خمس تكبيرات ، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له : أربع صلوات ، فقال الراوي : جعلت فداك سألك ذاك فقلت خمسا ، وسألك هذا فقلت : أربعا فقال : إنه سألني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ؟ ثم قال : إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال : إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 9 ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 12 من كتاب الطهارة