الشيخ الجواهري

30

جواهر الكلام

( عليه السلام ) ( وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير ) . قلت : على أنه قد يقال بعدم حسن التعليل في الخبر المزبور إلا على ما ذكره الأصحاب ، ضرورة عدم الاحتياج للسترة في الصلاة على المرأة حتى يكون الصف المؤخر من جنائز الرجال سترة بين المصلي وبين جنائز النساء الذي هو المقدم ، بخلافه على ما عند الأصحاب ، إذ المراد أنه صار فضل التأخر سببا لستر النساء وعدم تقدمهن على الرجال أو محاذاتهن ، كما هو واضح بأدنى نظر ، فتأمل . وكيف كان فلا ريب في تأخر النساء على الرجال إلا أن الظاهر كون ذلك على الندب ، لا طلاق الأدلة وانسياق ثبوت ذلك فيها تشبيها لها بالصلاة ، أو أنها منها ، وقد عرفت عدم وجوب ذلك في الفريضة ، فهي أولى عند التأمل . ( و ) على كل حال ف‍ ( إن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا ) كما صرح به جماعة وإن كان ظاهر النصوص الوجوب كبعض الفتاوى ، قال محمد بن مسلم ( 2 ) في الصحيح : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تصلي عن الجنازة قال : نعم ، ولا تصف معهم وتقف مفردة ) وسأله ( عليه السلام ) سماعة ( 3 ) أيضا ( عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة فقال : تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف ) والبصري ( 4 ) ( تصلي الحائض على الجنازة فقال : نعم ، ولا تصف معهم وتقوم مفردة ) ومرسل ابن المغيرة ( 5 ) عن رجل أنه سأله ( عليه السلام ) أيضا ( عن الحائض تصلي على الجنازة فقال : نعم ولا تقف معهم ) كقول الباقر ( عليه السلام ) في خير ابن مسلم ( 6 ) أيضا : ( إن الحائض تصلي على الجنازة ولا تصف معهم ) إلى غير

--> ( 1 ) فقه الرضا عليه السلام ص 19 ( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث - 1 - 5 - 3 - 4 - 1 من كتاب الطهارة ( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث - 1 - 5 - 3 - 4 - 1 من كتاب الطهارة ( 4 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث - 1 - 5 - 3 - 4 - 1 من كتاب الطهارة ( 5 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث - 1 - 5 - 3 - 4 - 1 من كتاب الطهارة ( 6 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث - 1 - 5 - 3 - 4 - 1 من كتاب الطهارة