عبد الملك الثعالبي النيسابوري
52
درر الحكم
خلْواً من الأحزان خَفَّ الظهر يَقْنَعُنىِ القليلُ حُرّاً فلا مَنٌ لمخ لوقٍ علىّ ولا سبيلُ ونَضَيْتُ بليأسِ الُمَنى عَنَّى فطابَ لىَ المقيل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن لك شريكين ، والوارث ، فلا تكنْ أخَسَّ الثلاثة نصيباً " . ( 1 ) استشار رجل " الشَّعبىَّ " في التزويج فقال : إن صبرت على الباءة فاتق الله ولا تتزوج ، وإن لم تصبر فاتق الله وتزوج . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " خيرُ النَّساء التي إذا أعطيت شكرت ، وإن حرمت صبرتْ ، تسركَ إذا نظرت وتطيعك إذا أمَرْتَ " ( 2 ) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " احتفظُوا بنطفكم فالعرقُ نزَّاعٌ " . ( 3 ) قيل : أي النساء أشهى ؟ قال : التي تَخُرجُ من عندها كارهاً ، وترجعُ إليها والهاً . جاءت امرأةٌ إلى الحسن وقالت : أتَفْتى الرجال أن يتَزَوَّجْنَ على النساء ؟ فقال : نعم . فقالت : على مثْلي ؟ وكشفت قناعها عن وجهٍ كالقمر ، فلما وَلَّتْ قال
--> ( 1 ) حديث ضعيف . تفرد بد الديلمي ( 16147 ) كما في الطنز من حديث ابن عمرو - رضي الله عنه - . [ الدار ] ( 2 ) حديث صحيح . أخرجه أحمد ( 2 / 251 ، 432 ) ، والنسائي ( 2 / 68 ) والطيالسي ( 2325 ) ، والحاكم صححه ، وأقره الذهبي ، كلهم من حديث أبي هريرة ، وليس فيه زيادة " إذا أعطيت شكرت ، وإذا حرمت صبرت " . [ الدار ] ( 3 ) حديث ضعيف ؟ أخرجه ابن عدي ( 7 / 72 ) ، والديلمي ( 2291 ) من حديث أنس ، وابن عدي ( 5 / 242 ) من حديث عائشة ، وأبو موسى اتلمدينى في كتاب " تضيع العمر والأيان " من حديث ابن عمر كما قال العراقي في المغى ( 2 / 42 ) ولا يصح منها شيء . تنبيه : صح قوله - صلى الله عليه وسلم - : " تخيروا لنطفكم " مختصراً ، أنظر : السلسة الصحيحة ( 1067 ) [ الدار ]