ابن أبي حاتم الرازي

196

كتاب العلل

كَانَ بِطَرَسوسَ - عَنْ عليِّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ البَريد ( 1 ) ، عَنِ الأعمَش ، عَنْ أَبِي صاعدٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ ( ص ) : إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً ( 2 ) ، فَلاَ يَتَنَاجَى ( 3 ) اثْنَان ِ دُونَ ثَالِثٍ ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا خطأٌ ؛ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي صالحٍ ذكوانَ ( 4 ) . 2448 - وسألتُ ( 5 ) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أيُّوب بْنُ سُوَيد ، عَنِ الأوزاعيِّ ، عَنْ محمَّد بْنِ المُنكدِر ، عَنْ جابرٍ ، عَنِ النبيِّ ( ص )

--> ( 1 ) روايته أخرجها الدارقطني في " الأفراد " ( 199 / ب / أطراف الغرائب ) إلا أنه وقع عنده : « أبو صالح » بدل : « أبو صاعد » . قال الدارقطني : « تفرد به علي بن هاشم ، عن الأعمش ، بهذه الألفاظ عنه » . ( 2 ) في ( ت ) و ( ك ) : « ثلاثًا » ؛ وكلاهما جائزٌ لحذف المعدود . وانظر تعليقنا على المسألة رقم ( 713 ) . ( 3 ) في بعض روايات الحديث عن ابن عمر وغيره : « فلا يتناجَ » بجيم فقط . ووقعت الروايتان في " البخاري " ؛ قال الحافظ ابن حجر : قوله : « فلا يتناجى » كذا للأكثر بألف مقصورة ثابتة في الخط صورة ياء ، وتسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين ، وهو بلفظ الخبر ، ومعناه النهي . وفي بعض النسخ بجيم فقط بلفظ النهي وبمعناه . اه - . " الفتح " ( 11 / 81 ) . وانظر وجوهًا أخرى على مثل ذلك في تعليقنا على المسألة رقم ( 228 و 331 ) ، وانظر المسألة برقم ( 2315 ) . ( 4 ) الحديث رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 25557 ) ، وأحمد في " مسنده " ( 2 / 18 و 43 و 141 رقم 4685 و 5023 و 6264 ) ، وأبو داود في " سننه " ( 4852 ) ، وأبو يعلى في " مسنده " ( 5625 ) ، وابن حبان في " صحيحه " ( 584 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 1783 ) ، وابن عبد البر في " التمهيد " ( 15 / 291 ) من طرق عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عن ابن عمر ، به ، مرفوعًا . ( 5 ) تقدمت هذه المسألة برقم ( 2328 ) ، وستأتي بإسنادين آخرين برقم ( 2469 ) و ( 2569 ) .