ابن أبي حاتم الرازي
677
كتاب العلل
2250 - وسألتُ ( 1 ) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أيُّوب ( 2 ) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْف ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفى : أنَّ مُعاذً ( 3 ) قَدِمَ على النبيِّ ( ص ) ، فسَجد له ، فنهاه النبيُّ ( ص ) وَقَالَ : لَوْ كُنْتُ ( 4 ) آمِرًا ( 5 ) أَحَدًا يَسْجُدُ ( 6 ) لأَِحَدٍ ؛ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ( 7 ) . . . ، الحديثَ ؟ فقال أبي : يُخالَفُ ( 8 ) أيُّوبُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ؛ فَقَالَ هشامٌ
--> ( 1 ) تقدمت هذه المسألة برقم ( 1282 ) عن أبي زرعة . ( 2 ) هو : ابن أبي تميمة السختياني . ( 3 ) كذا في جميع النسخ ، بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة ، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم ( 34 ) . ( 4 ) قوله : « كنت » سقط من ( ك ) . ( 5 ) في ( ت ) : « آمن » ، وفي ( ك ) : « أمرت » . ( 6 ) في ( ك ) : « أن يسجد » ، وكذلك وقع في أكثر مصادر التخريج ، وهو الجادَّة ، ووقع في بعضها دون « أن » - كما هنا - وهو صحيحٌ أيضًا في العربية ، فقد أجاز الكوفيون والأخفش من البصريين جذف « أنْ » قبل المضارع ، لكنَّ الكوفيين ينصبونه بعد الحذف ، والأخفش يرفعه ، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك وشواهده في التعليق على المسألة رقم ( 1024 ) . ( 7 ) قوله : « أن تسجد لزوجها » ليس في ( أ ) و ( ت ) و ( ش ) . ( 8 ) في ( ت ) و ( ف ) : « خالف » ، وفي ( ك ) : « خلاف » .