الشيخ الجواهري

5

جواهر الكلام

( عليهم السلام ) ، خصوصا الوارد منها في الصلاة والأحداث كبيرها وصغيرها لكن ومع ذلك فلم تخلو بحمد الله النصوص الواصلة إلينا عن التعرض للحكم بالخصوص ، فمنها معتبر الحضرمي أو صحيحه ( 1 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما ) السلام " إنهما كانا يقولان : لا تقطع الصلاة إلا أربعة : الخلاء والبول والريح والصوت " وموثق عمار ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) الظاهر في السبق اضطرارا فضلا عن غيره ، وسأله " عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال : إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وإن كان متلخطا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة " وقوي ابن الجهم ( 3 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ( صلى الله عليه وآله ) رسول الله فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " وخبر علي بن جعفر ( 4 ) المروي عن قرب الإسناد وكتاب المسائل عن أخيه ( عليه السلام ) " سألته عن رجل يكون في صلاته فعلم أن ريحا قد خرجت منه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا قال : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا " وخبر أبي الصباح الكناني ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " سألته عن الرجل يخفق وهو في صلاة فقال ، إن كان لا يحفظ حدثا إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء " والظاهر إرادته من ذلك التفضيل بين النوم الغلب فيكون حدثا ، وعدمه فلا يكون ، وخبر الحسين بن حماد ( 6 ) عن الصادق

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 - 6 - 7 - 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب نواقض الوضوء - الحديث 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 - 6 - 7 - 5 ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 - 6 - 7 - 5 ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب نواقض الوضوء - الحديث 6 ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 - 6 - 7 - 5