ابن أبي حاتم الرازي

667

كتاب العلل

صُدَيْقِ ( 1 ) بنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قال : قال رسولُ الله ( ص ) لا تَعْضِيَةَ ( 2 ) فِي المِيرَاثِ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ المَالُ ذَا مَنٍّ . فسمعتُ أَبِي يَقُولُ : هَذَا محمدُ بن أبي بكر ابن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَلَيْسَ لأَبِيهِ صُحْبَة . قال أبو محمد ( 3 ) : وقد ( 4 ) غَلِطَ جماعةٌ صنَّفوا " مُسْنَدَ أَبِي بكر " ،

--> ( 1 ) بضم الصاد المهملة ، وفتح الدال المهملة المخففة . انظر " توضيح المشتبه " لابن ناصر الدين الدمشقي ( 5 / 419 ) . ( 2 ) التَّعْضِيَةُ في الأصل : التفريق ، والمعنى هنا : أن يموتَ الرَّجُلُ ويدَعَ شيئًا إن قُسِمَ بين وَرَثَتِه استَضَرُّوا أو بعضُهم ، كالجَوْهَرة والطَّيْلَسان والحمَّام ونحو ذلك . انظر " النهاية " ( 3 / 256 ) . ( 3 ) في ( ف ) : « وقلت » بدل : « قال أبو محمد » . ( 4 ) في ( ت ) و ( ك ) : « قد » بلا واو ، وفي ( ش ) : « فقد » .