ابن أبي حاتم الرازي
657
كتاب العلل
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب ، عَنْ مُسْلِم بْنِ جُبَير ، عَنْ أَبِي سُفْيان ، عن [ عمرو ] ( 1 ) بن حَرِيش ؛ قال : قلتُ لعبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : إنَّا بأرضٍ لَيْسَ ( 2 ) بِهَا ذَهَبٌ وَلا فِضَّةٌ ، أفأبيعُ البقرةَ بالبقرتَيْنِ ، والشَّاةَ بالشَّاتَين ، والبعيرَ بالبَعِيرَين إِلَى أجَلٍ ؟ فقال : أَمَرَني رسولُ الله ( ص ) أنْ أُجَهِّزَ جَيْشًا ، فنَفِدَتِ الإبِلُ ، قلتُ : يَا رسولَ اللَّهِ ، نَفِدَتِ الإبِلُ ، فَقَالَ : خُذْ فِي قِلاصِ ( 3 ) الصَّدَقَةِ ، فجَعَلْتُ آخُذُ البعيرَ بالبَعِيرَيْنِ إِلَى إبِلِ الصَّدَقَة ؟ قلتُ لأَبِي : مَنْ مُسلِمُ بْنُ جُبَير ؟ قَالَ : هو مِصريٌّ .
--> ( 1 ) كذا في ( ش ) وهو الصواب ، ولكنها منسوخة من ( أ ) ، وفي بقيَّة النسخ : « عمر » ، وهو تصحيف . انظر " الجرح والتعديل " ( 6 / 227 ) ، و " التقريب " ( 5045 ) . ( 2 ) في ( ك ) : « وليس » بالواو . ( 3 ) القِلاَصُ : جمعُ قَلوصٍ ؛ وهي النَّاقةُ الشَّابَّة . انظر " النهاية " ( 4 / 100 ) .