ابن أبي حاتم الرازي

650

كتاب العلل

عن النبيِّ ( ص ) ( 1 ) قَالَ : إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ . . . ؟ فَقَالا : هَذَا خطأٌ . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : رَوَاهُ إسماعيلُ بْنُ عَيَّاش ( 2 ) ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَمُوسَى بنِ عُقْبَة ، عَنِ الزُّهْري ، عَنْ أبي بكر بن عبد الرحمن ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قلتُ : فإنَّ بَقِيَّة ( 3 ) يحدِّث عن الزُّبَيدي ؟

--> ( 1 ) قوله : « عن النبي ( ص ) » سقط من ( أ ) . ( 2 ) أخرج روايته أبو داود في " سننه " ( 3522 ) - ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 6 / 47 ) - ، وأخرجها ابن الجارود في " المنتقى " ( 632 ) ، والدارقطني في " السنن " ( 3 / 30 ) ، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الجبار ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بكر بن عبد الرحمن ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ( ص ) . ورواه ابن الجارود في " المنتقى " ( 633 ) ، والدارقطني في " السنن " ( 3 / 29 ) من طريق هشام بن عمار ، والعقيلي في " الضعفاء " ( 1 / 89 ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 6 / 47 ) من طريق عبد الله بن عبد الجبار ، كلاهما عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ موسى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أبي بكر بن عبد الرحمن ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ( ص ) . قال الدارقطني : « رواه إسماعيل ابن عياش مُضطرِب الحديث ، ولا يثبتُ هذا عن الزهري مسندًا ، وإنما هو مرسل » . وقال البيهقي : « إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عن الزهري موصولاً لا يصحُّ » . وانظر " العلل " للدارقطني ( 2199 ) ، و " التمهيد " لابن عبد البر ( 8 / 407 - 409 ) . ورواه الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 11 / 296 ) من طريق أبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب العسقلاني ، = = عن آدم بن أبي إياس ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أبي هريرة : أن النبي ( ص ) قال : « من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له ، فإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء » . لكن محمد بن عبد الوهاب العسقلاني لم نجد من ترجم له . ( 3 ) هو : ابن الوليد .