ابن أبي حاتم الرازي

631

كتاب العلل

الأوزاعيُّ ( 1 ) ؛ قَالَ : حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ ثَوْبان ؛ قَالَ : حَدَّثَنِي مَكْحول ، عَنْ أَبِي قَتادة ( 2 ) ؛ قَالَ : كَانَ عثمانُ يَشْتَرِي الطَّعامَ ويبيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ( 3 ) ، فقال له رسولُ الله ( ص ) : إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ ( 4 ) ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حديثٌ مُنكرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ ( 5 ) . 1146 - وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عَمْرو ابن عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِير بْنِ دِينَارٍ ( 6 ) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : حدَّثنا أَبُو غسَّان مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّف ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر ، عن جابر بن عبد الله ؛ قال : قال رسولُ الله ( ص ) : رَحِمَ اللهُ عَبْدًا إِذا باعَ سَمْحًا ، إِذا اقْتَضَى سَمْحًا ، إِذا

--> ( 1 ) هو : عبد الرحمن بن عمرو . ( 2 ) هو : الحارث بن رِبْعِيّ . ( 3 ) في ( أ ) و ( ش ) : « يقتضيه » . ( 4 ) نقل الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 4 / 345 ) تفسير ابن التين لهذا الحديث ، فقال : قوله : « إذا بِعْتَ فَكِلْ » أي : فأوفِ . « وإذا ابتَعْتَ فاكتَلْ » أي : فاستَوفِ . والمعنى : أنه أعطى أو أخذ لا يزيدُ ولا يَنقُصُ ، أي : لا لكَ ، ولا عليكَ . اه - . ( 5 ) نقل الحافظ ابن حجر في " تغليق التعليق " ( 3 / 240 ) هذه المسألة بتمامها ، ثم قال : « قلت : رواته ثقاتٌ ، إلا أن مكحولاً لم يسمع من أبي قتادة ، وبمجموع هذه الطرق يُعرَف أن للحديث أصلاً » . وكان قد أورد الحديثَ قبل ذلك من طرق ضعيفة . ( 6 ) روايته أخرجها ابن ماجة في " سننه " ( 2203 ) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ( 10741 ) . ورواه البخاري في " صحيحه " ( 2076 ) ، وابن ماجة في " صحيحه " ( 4903 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 4708 ) ثلاثتهم من طريق عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي غسان ، به . قال الطبراني : « لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ محمد بن المنكدر إلا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مطرِّف » . وذكر ابن طاهر في " أطراف الغرائب " ( ق 113 / أ ) أن الدارقطني رواه من طريق أبي غسان ، عن محمد بن المنكدر ، ثم قال الدارقطني : « تفرد به أبو غسان محمد ابن مطرف ، عنه » .