ابن أبي حاتم الرازي

502

كتاب العلل

النبيِّ ( ص ) قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا خطأٌ ؛ إِنَّمَا هُوَ : موقوفٌ على ( 1 ) أَبِي هُرَيْرَةَ ، لا يرفَعُهُ الثِّقات ( 2 ) .

--> ( 1 ) كذا في ( ش ) ، ومثله في " الإمام " ، وفي بقية النسخ : « عن » . ( 2 ) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 11152 و 11998 ) من طريق عبدة بن سليمان ويزيد بن هارون ، والبخار ي في " التاريخ الكبير " ( 1 / 397 ) من طريق عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي ، والبزار في " مسنده " ( 148 / أ / مسند أبي هريرة ) من طريق ثابت بن يزيد ، والدَّراوَرْدي ، وابن المنذر في " الأوسط " ( 5 / 350 ) من طريق ابن عُليَّة ، وابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ " ( 35 ) من طريق المعتمر بن سليمان ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 1 / 302 ) من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، جميعهم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، موقوفًا عليه . قال البخاري : « وهذا أشبه » . ونقل الترمذي في " العلل الكبير " ( 245 ) عن البخاري أيضًا أنه قال : « إن أحمد ابن حنبل وعلي بن عبد الله [ أي : المديني ] قالا : لا يصحُّ فِي هَذَا الباب شيء » . وقال أبو داود في " مسائله " ( 1964 ) : « سمعت أحمد ذكر في « من غسَّل ميِّتًا فليغتَسِل » فقال : ليس يثبت فيه حديث » . وقال ابن المنذر : « الاغتسال من غسل الميت لا يجب ، وليس فيه خبر يثبت » . وقال البيهقي في " السنن الكبرى " ( 1 / 302 ) : « هذا هو الصَّحيح ؛ موقوفًا » ، ثم روى بإسناده إلى محمد بن يحيى الذُّهلي أنه قال : لا أعلم في : « من غسَّل ميِّتًا فليغتَسِل » حديثًا ثابتًا ، ولو ثبت لزمنا استعماله . وانظر طرق هذا الحديث والكلام عليها في " العلل " للدارقطني ( 1770 و 1954 ) ، و " الإمام " لابن دقيق العيد ( 2 / 372 - 391 ) ، و ( 3 / 58 - 65 ) ، و " تنقيح التحقيق " لابن عبد الهادي " ( 1 / 180 ) ، و " البدر المنير " لابن الملقن ( 2 / 61 - 69 / مخطوط ) ، و " فتح الباري " لابن حجر ( 3 / 127 ) ، و " التلخيص الحبير " ( 182 ) ، والتعليق على " الخلافيات " للبيهقي ( 3 / 273 - 291 ) . فائدة : قال ابن المنذر في " الأوسط " ( 5 / 351 ) : « أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو مسَّ جِيفةً ، أو دمًا ، أو خِنزيرًا ميتًا : أن الوضوءَ غيرُ واجب عليه ؛ فالمسلم الميت أحرى أن لا يكون على من مسَّه طهارة » .