ابن أبي حاتم الرازي

99

كتاب العلل

بْنِ عِيسَى ، عَنْ عُمَارَة بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عُبَادَة بْنِ نُسَيّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النبيِّ ( ص ) قَالَ ( 1 ) : لا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إلاَّ عَنْ رِيبَةٍ ؛ فَإِنَّ ( 2 ) اللهَ تَعَالَى يَكْرَهُ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ ( 3 ) ؟ قَالَ أَبِي : عُبَادَة عَنْ أَبِي مُوسَى لا يَجيءُ ( 4 ) . 1285 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ وَذَكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ مُطَير ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رجُلٍ من أصحاب النبيِّ ( ص ) : أنَّ رَجُلا طلَّق امرأتَه عَلَى عهد النبيِّ ( ص ) ثَلاثًا ، ثُمَّ تزوَّجَت زَوْجًا غَيْرَهُ لِيُحِلَّها ، فدخل بها

--> ( 1 ) قوله : « قال » سقط من ( ك ) . ( 2 ) في ( ك ) : « قال » بدل : « فإن » . ( 3 ) قال الخطابي : هذا في النِّكاح ، كَرِهَ ( ص ) أن يكونَ الرجُل كثيرَ النِّكاح ، سريعَ الطَّلاق ، بمنزلة الذَّائق للطعام غيرِ الآكل منه . " غريب الحديث " ( 1 / 455 ) . وقال ابن منظور : الذوَّاقين والذوَّاقات ، يعني : السَّريعي النكاح ، السَّريعي الطلاق ؛ وتفسيره : ألاَّ يَطمئِنَّ ولا تَطمئِنَّ ، كلَّما تزوَّج أو تزوَّجت ، كَرِها ، ومَدَّا أعينَهما إلى غيرهما . " اللسان " ( ذوق / 10 / 111 ) . ( 4 ) قال عبد الحق الإشبيلي : « ليس لهذا الحديث إسناد قوي » . قال ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام " ( 547 ) بعد نقله لكلام عبد الحق : « لم يزد على هذا ، وصدق فيه وهو حديث مصرَّحٌ في إسناده بالانقطاع . . . » . وانظر ( 1281 ) منه أيضًا . وضعفه الشيخ الألباني في " غاية المرام " ( 256 ) .