ابن أبي حاتم الرازي
63
كتاب العلل
أنَّ النبيَّ ( ص ) سُئل عَنِ الرَّجُلِ يَزني بامرأةٍ ، ثُمَّ يتزوَّج ابْنَتَهَا ؟ فَقَالَ ( 1 ) : لا ( 2 ) ! يَحْرُمُ ( 3 ) عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ( 4 ) مَا كَانَ بِالنِّكَاحِ ، وَأَمَّا مَا كَانَ بِالزِّنَى فَلاَ يَحْرُمُ ( 5 ) عَلَيْهِ ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حديثٌ باطِلٌ ، والمغيرةُ بنُ إِسْمَاعِيلَ وعُمر هَذَا : هُمَا مَجْهُولانِ . 1258 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الزُّهْري ، عَنْ عبد الله بن عبد الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل ، عَنْ عبد المطَّلب بن ربيعة : أنَّ النبيَّ ( ص )
--> ( 1 ) في ( أ ) و ( ش ) : « قال » . ( 2 ) كذا جاءت العبارة هنا ، وتحتمل وجهين : الأول : أنَّ الجملةَ استثنائية ، وسقطت منها أداة الاستثناء « إلا » ، والتقدير : « لا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ [ إِلا ] مَا كان بالنكاح . . . » . والثاني : أنَّ الكلام ليس مبنيًّا على الاستثناء ، وليس في العبارة سقط ؛ وهذا ما اخترنا إثباته ؛ ولذا ضبطناها بفصل « لا » عن الفعل « يحرم » ؛ ليستقيم الكلام ، ويُفهَم من السياق : أن السائلَ سأل : أيحرمُ أن يتزوَّج الرجلُ امرأةً زنى بأُمها ؟ فأجابه النبيُّ ( ص ) : لا ، أي : لا يَحْرُمُ . ثم فصَّل له بيانَ ما يحرُمُ من ذلك وما لا يحرُمُ ؛ ويدل عليه لفظ الحديث في مصادر التخريج السابقة . ( 3 ) في ( ت ) : « تحرم » ، ولم تنقط في ( أ ) و ( ش ) و ( ف ) ، والمثبت من ( ك ) . ( 4 ) قوله : « من ذلك » سقط من ( أ ) و ( ش ) . ( 5 ) في ( أ ) و ( ت ) : « تحرم » ، ولم تنقط في ( ش ) و ( ف ) ، والمثبت من ( ك ) .