ابن أبي حاتم الرازي
345
كتاب العلل
عَلَى خَالَتِهَا ( 1 ) . وَنَهَى رسولُ اللَّهِ ( ص ) عَنْ مَطْعَمَينِ : الجلوسِ عَلَى مائدةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ( 2 ) ، وَأَنْ يأكلَ الرجلُ وَهُوَ مُنبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ ( 3 ) . ونهى رسولُ الله ( ص ) عن بَيْعَتَين : وهي ( 4 ) المُلامَسَة ( 5 ) ،
--> ( 1 ) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 16764 ) ، والترمذي في " العلل الكبير " ( 276 ) ، والمروزي في " السنة " ( 300 ) ، والروياني في " مسنده " ( 1393 و 1407 ) ، والعقيلي في " الضعفاء " ( 1 / 184 - 185 ) ، والخطيب في " تاريخ بغداد " ( 12 / 482 ) ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 50 / 65 ) . قال الترمذي : « سألت محمدًا [ يعني البخاري ] عَن هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَقَالَ : هُوَ غلط ؛ إِنَّمَا هُوَ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ قبيصة بْنِ ذُؤَيْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ » . وانظر المسألة رقم ( 1205 ) . وقوله : « ولا على خالتها » كذا جاء في النسخ الخطية ، والجادَّة : « أو على خالتها » ، كما في بعض المصادر ، لكن جاء الحديث أيضًا بلفظ : « لا تنكح الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتها ، وَلا عَلَى خالتها » ، فلعلَّ إحدى الروايتين دخلت في الأخرى ، والله أعلم . ( 2 ) انظر المسألة رقم ( 1205 ) و ( 1555 ) . ( 3 ) في ( ت ) : « وجه » . والحديث رواه أبو داود في " سننه " ( 3774 ) ، وابن ماجة في " سننه " ( 3370 ) ، والروياني في " مسنده " ( 1392 و 1407 ) ، والعقيلي في " الضعفاء " ( 1 / 184 - 185 ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / 266 ) . واقتصر ابن ماجة في روايته على قوله : نهى رسول الله ( ص ) أن يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنبطِح عَلَى وجهه » . قال أبو داود : « هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري ، وهو منكر » . ( 4 ) كذا في ( ف ) ، وفي بقية النسخ : « وهو » ، وكلاهما صحيحٌ . ( 5 ) بيع المُلامَسَة : هو أن يقول : إذا لَمَسْتَ ثَوبِي - أو لَمَسْتُ ثَوبَك - فقد وَجَب البيعُ . وقيل : هو أن يَلْمِسَ المتاعَ من وَراءِ ثَوب ولا يَنظُرَ إليه ، ثم يُوقعَ البَيْعَ عليه . " النهاية " ( 4 / 269 - 270 ) .