سعدان بن نصر الثقفي المخرمي البزاز

43

جزء سعدان

140 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا ، وَلَا تَغْدُ إِمَّعَةً بَيْنَ ذَلِكَ . قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ أَبُو الزَّعْرَاءِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا نَدْعُو الْإِمَّعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ : الرَّجُلَ يُدْعَى إِلَى الطَّعَامِ فَيَذْهَبُ بِآخَرَ مَعَهُ لَمْ يُدْعَ . 141 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِمَارٍ الدهني ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَهُوَ فِيكُمُ الْيَوْمَ المحقر الرجال دينه . 142 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لا يمش أحدكم في النعل الواحد ، ليخلعهما جميعا أو ليلبسهما جَمِيعًا ، وَإِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا خلع فليبدأ بشماله ، ليكن اليمنى أول ما ينعل وَآخِرَ مَا يُحْفِي . 143 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ ، أَوْ جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدَيِّهِمَا إلى تراقيهما ، فإذا أراد المنفق أو ينفق صبغت عليه الدرع ومرت حتى يجر ثيابه ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ ، وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى أَخَذَتْ بِعُنُقِهِ أَوْ بِتَرْقُوَتِهِ . فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَهِيَ لَا تَتَّسِعُ ، فَهُو يُوَسِّعُهَا فَهِيَ لَا تَتَّسِعُ . 144 - حَدَّثَنَا سَعْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عن منذر ، عن