ابن أبي حاتم الرازي
601
كتاب العلل
أَمَرَنا رسولُ الله ( ص ) أَنْ نُؤَدِّيَ ( 1 ) زكاةَ رَمَضَانَ ( 2 ) صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ؛ عَنِ الصَّغِير والكَبِير ، والحُرِّ والمَمْلوك ، مَنْ أَدَّى سُلْتًا ( 3 ) قُبِلَ ( 4 ) مِنْهُ ، وأَحسَبُهُ قَالَ : وَمَنْ أَدَّى دَقيقًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ ( 5 ) . 628 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى ابن عُبَيدة ( 6 ) ، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عن النبيِّ ( ص ) قَالَ : إنَّ المُؤْمِنَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ . . . ، وَذَكَرَ الحديثَ ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا خطأٌ ؛ إنما هو : عن عبد الله ابن دِينَارٍ ( 7 ) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ( 8 ) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فمنهُمْ مَنْ يُوقِفُهُ ( 9 ) ، ومنهُمْ من يُسْنِدُهُ ،
--> ( 1 ) في ( ت ) : « يؤدي » ، ولم تنقط في ( ك ) . ( 2 ) في ( ف ) : « زكاة الفطرة رمضان » . ( 3 ) قال ابن الأثير : السُّلْتُ : ضَرْبٌ من الشَّعير أبيضُ لا قِشْرَ له . " النهاية " ( 2 / 388 ) . ( 4 ) في ( أ ) : « قيل » . ( 5 ) قال البيهقي في الموضع السابق : « وهذا مرسل ، محمد ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئًا » . ولما نقل ابن حجر في " التلخيص " ( 873 ) قول أبي حاتم ؛ فسَّره بقوله : « لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس ؛ في قول الأكثر » . ( 6 ) روايته أخرجها ابن عدي في " الكامل " ( 6 / 335 ) . ( 7 ) روايته أخرجها البخاري في " صحيحه " ( 1410 ) مرفوعة . وأخرج الحديث مسلم ( 1014 ) من طريق سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أبيه ، به ، مرفوعًا . ( 8 ) هو : ذكوان السَّمَّان . ( 9 ) في ( ك ) : « يوثقه » ، وقوله : « يُوقِفُهُ » مِنْ : أوقَفَ الحديثَ ؛ بمعنى : وقَفَهُ ، وهو لغة قليلة . انظر " تاج العروس " ( وقف ) .