ابن أبي حاتم الرازي

594

كتاب العلل

أَنَّهُ قَالَ : المَعْدِنُ ( 1 ) جُبَارٌ ( 2 ) . . . ، وذكرتُ لَهُمَا الحديثَ ؟ فَقَالا : هَذَا خطأٌ ؛ إِنَّمَا هُوَ : عَنِ الشَّعْبي ( 3 ) ، عَنْ جابر بن عبد الله ، عن النبيِّ ( ص ) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ . 621 - وسمعتُ ( 4 ) أَبِي يَقُولُ : لا أعلَمُ روى الثَّوْريُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَة ، إِلا حديثًا واحدًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير ؛ قَالَ : الخالُ يُعطَى منَ الزَّكاة ( 5 ) . 622 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سعيد ابن عَامِر ( 6 ) ، عَن هَمَّام ( 7 ) ، عَنْ قَتادة ، عن أنس : أنَّ النبيَّ ( ص ) سَنَّ فيما سَقَتِ

--> ( 1 ) صحِّفَتْ في ( ت ) إلى : « المعدد » . ( 2 ) قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 3 / 365 ) : قوله : « المعدن جُبار » ، أي : هَدَرٌ ، وليس المراد أنه لا زكاةَ فيه ، وإنما المعنى : أن من استأجَر رجلاً للعمل في مَعدِن مثلاً فهلَكَ ، فهو هَدَر ، ولا شيء على من استأجَرَه . اه - . ( 3 ) روايته أخرجها أحمد في " مسنده " ( 3 / 335 و 353 رقم 14592 و 14810 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 3 / 203 ) من طريق عباد بن عباد ، والبزار في " مسنده " ( 894 / كشف الأستار ) ، وأبو يعلى في " مسنده " ( 2134 ) من طريق حماد بن زيد ، كلاهما عن مجالد ، عن الشعبي ، به . قال البزار : « لا نعلم رواه عن مجالد إلاَّ أهلُ البصرة ؛ حماد وأصحابه » . ( 4 ) ستأتي هذه المسألة ضمن المسألة رقم ( 2226 ) . ( 5 ) الحديث رواه عبد الرزاق في " المصنف " ( 7164 ) ، وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 10534 ) ، والبخاري في " التاريخ الكبير " ( 1 / 282 - 283 ) عن سفيان الثوري ، عن إبراهيم ، عن سعيد بن جبير ، بلفظ : « أعطِ الخالةَ من الزَّكاة ، ما لم تُغْلِقْ عليها الباب » . ( 6 ) روايته أخرجها الترمذي في " العلل الكبير ( 179 ) ، والبزار في " مسنده " ( 1 / 422 / كشف الأستار ) ، وابن عبد البر في " التمهيد " ( 24 / 163 ) . ( 7 ) هو : ابن يحيى العَوْذي .