ابن أبي حاتم الرازي

427

كتاب العلل

رجلٍ ، كَانَ أسهلَ عَلَى ( 1 ) ابْنِ لَهِيعَة حِفْظُهُ ( 2 ) ( 3 ) . 489 - وسألتُ ( 4 ) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ( 5 ) ، عَنِ ابْن ثَوْبَان ( 6 ) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أنَّ سعدًا كَانَ يُوتِرُ بركعة ؛ ويقول : ثلاثٌ أَحَبُّ إليَّ من واحدة ، وخمسٌ أحبُّ إليَّ من ثلاث ، وسبعٌ أحبُّ إليَّ من خمس ، وما كَانَ أكثرَ فهو أحبُّ إليَّ ؟

--> ( 1 ) في ( ك ) : « لكان أسهل عن » . ( 2 ) لكن خالف ابن لهيعة : سويد بن عبد العزيز عند النسائي ( 1814 و 1815 ) ، فرواه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مكحول ، عن عنبسة بن أبي سفيان ، عن أم حبيبة ، به ، وهذا يقوي رواية النعمان بن المنذر . وقد تابع النعمان عليه غير واحد ، فأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1724 ) - ومن طريقه ابن ماجة في " سننه " ( 481 ) - والبخاري في " التاريخ الكبير " ( 7 / 37 ) ، والترمذي في " العلل الكبير " ( 54 ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 1 / 130 ) من طريق الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ به مثل رواية النعمان . وقال الترمذي : « سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : مكحول لم يسمع من عنبسة ، روى عن رجل ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ : مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثنتي عشرة ركعة . وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ أم حبيبة فاستحسنه ورأيته كأنه عده محفوظًا » . ( 3 ) في حاشية ( أ ) عُلِّقَ على هذه المسألة بما نصه : « هذا فقه في التعليل » . ( 4 ) في هامش النسخة ( أ ) كتب عند هذه المسألة بخط مغاير كلمة : « وتر » . ( 5 ) لم نقف على روايته . وأخرجه الدارقطني في " سننه " ( 2 / 33 ) من طريق الأوزاعي وعلي بْن الْمُبَارَك ، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن ثابت بن ثوبان : أن سعد بن أبي وقاص صلى العشاء ، ثم أوتر بواحدة ، فقال له رجل : يا أبا إسحاق ألم أرك أوترت بواحدة ، قال : يا أعور وأنت تعلمني ديني . ( 6 ) هو : عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوبان .