ابن أبي حاتم الرازي
425
كتاب العلل
488 - وسألتُ ( 1 ) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ النُّعمان بْنُ المُنذِر ( 2 ) ، عَنْ مَكْحول ، عَنْ عَنبَسَة ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عن النبيِّ ( ص ) قَالَ : مَنْ حَافَظَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ ؟ فَقَالَ أَبِي : لِهَذَا الْحَدِيثِ عِلَّة ؛ رَوَاهُ ( 3 ) ابنُ لَهِيعَة ( 4 ) ، عَنْ سُلَيمان بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحول ، عَنْ مَوْلًى لِعَنبَسَة بْنِ أَبِي سُفْيان ، عَنْ عَنبَسَة ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عن النبيِّ ( ص ) . قَالَ أَبِي : هَذَا دليلٌ أنَّ ( 5 ) مَكْحُولً ( 6 ) لَمْ يَلْقَ عَنبَسَةَ ( 7 ) ، وَقَدْ أفسَدَهُ
--> ( 1 ) انظر المسألة رقم ( 288 ) و ( 372 ) و ( 401 ) . ( 2 ) روايته أخرجها البخاري في " التاريخ الكبير " ( 7 / 36 ) تعليقًا ، وأبو داود في " سننه " ( 1269 ) ، وابن خزيمة في " صحيحه " ( 1191 و 1192 ) ، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 23 / 232 - 233 رقم 441 و 442 ) و ( 23 / 236 رقم 458 ) ، وفي " الأوسط " ( 3083 و 3162 ) ، وفي " مسند الشاميين " ( 1263 و 3633 ) ، والحاكم في " المستدرك " ( 1 / 302 ) ، وتمام في " فوائده " ( 379 / الروض البسام ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 2 / 472 ) بلفظ : « مَن حافَظَ على أربع رَكْعات قبل الظهر ، وأربع بعدها حرمه الله على النار » . ( 3 ) في ( أ ) و ( ش ) : « روى » ، وفي ( ف ) : « ورواه » ، والمثبت من ( ت ) و ( ك ) . ( 4 ) هو : عبد الله . وروايته أخرجها الإمام أحمد في " المسند " ( 6 / 326 رقم 26772 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 23 / 236 رقم 457 ) . وقد اختلف على سليمان بن موسى في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا . ( 5 ) في ( ت ) و ( ك ) : « بن » بدل : « أن » . ( 6 ) كذا في النسخ ، وله ثلاثة وجوه : الأوَّل : أنْ يكون اسم « أنَّ » منصوبًا « مكحولً » ، وحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة . وانظر التعليق على المسألة رقم ( 34 ) . والثاني والثالث : أن « مكحولٌ لم يَلْقَ عنبسةَ » جملة اسمية ، وهي خبر « أنَّ » مثقلة أو « أنْ » مخففة ، واسمها ضمير الشأن محذوف ، وانظر المسألة رقم ( 854 ) . ( 7 ) جزم هشام بن عمار ، وأبو مُسْهِر ، والبخاري ، وأبو زرعة بأن رواية مكحول عن عنبسة مرسلةٌ . انظر تفصيل ذلك في " المراسيل " لابن أبي حاتم ( ص 211 - 213 ) ، و " تحفة التحصيل " ( ص 515 - 518 ) ، وانظر المسألة المتقدمة برقم ( 81 / أ ) .