ابن أبي حاتم الرازي
126
كتاب العلل
259 - وسألتُ ( 1 ) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن ( 2 ) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن إسماعيل ابن مُجَمِّع ، عَنِ الزُّهْري ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صلاةَ إلا المكتوبة ؟
--> ( 1 ) انظر المسألة الآتية برقم ( 303 ) ، وعنون محمد بن العطار لهذه المسألة في هامش نسخة ( أ ) بقوله : « إذا أقيمت الصلاة » . ( 2 ) في ( أ ) و ( ف ) : « ركيز » ، وفي ( ش ) : « بُكَير » ، والمثبت من ( ت ) و ( ك ) .