الشيخ الجواهري
4
جواهر الكلام
بما يقتضي البطلان ، على أن جملة من معاقد الاجماعات السابقة كالانتصار والخلاف ونهاية الاحكام والمفيد وغيرها البطلان . بل هو المراد من الحرمة في الغنية وعن التذكرة بعد التدبر ، بل هو مقتضى النهي أيضا في حسن جميل ( 1 ) بإبراهيم ، قال الصادق ( عليه السلام ) : " إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين " وخبر محمد بن سنان عن محمد الحلبي ( 2 ) سأله ( عليه السلام ) أيضا " أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين قال : لا " قال المصنف في المعتبر : ورواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم عن محمد الحلبي ، وفي حسن زرارة ( 3 ) أيضا بإبراهيم أيضا المروي عن العلل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين ، فإن شئت قلت : الحمد لله رب العالمين " . بل ومن التحريم في المروي ( 4 ) عن دعائم الاسلام مرسلا عنهم ( عليهم السلام ) " أنهم حرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين كما يقول العامة ، قال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) " إنما كانت النصارى تقولها " بل مما أرسله أخيرا وما حكي عن الفقيه من نسبته ذلك إلى اليهود والنصارى يظهر وجه دلالة صحيح معاوية بن وهب ( 5 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) " أقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال : هم اليهود والنصارى " وأن المراد به التشنيع على المخالفين بأن القائلين ذلك هم اليهود والنصارى ، بل لعل المراد المخالفون من اليهود والنصارى كما يومي إليه عدم القراءة عند اليهود والنصارى ، وفهم السائل بقرينة ما زاده في الوسائل في الخبر
--> ( 1 ) الوسائل - الباب 17 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث - 1 - 3 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب 17 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث - 1 - 3 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة - الحديث 6 ( 4 ) المستدرك - الباب - 13 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 3 ( 5 ) الوسائل - الباب 17 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث - 1 - 3 - 2