الشيخ الجواهري

248

جواهر الكلام

أو طرحها أو تعين حملها على التقية ، فإنه حكي عن أبي حنيفة أيضا عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها ، فلعل الأمر بذلك لذلك لا من حيث عدم وجوب التشهد حتى يقال : إنه ينافيه الأمر بفعله بعد الوضوء ، مع أنه يمكن أن يقال : إنه لا بأس بذلك بعد التصريح بأنه سنة ، إذ هو كالقرينة على عدم إرادة الوجوب منه ، فيوافق حينئذ ذلك المحكي عن أبي حنيفة من القول باستحبابه وعدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث فإنه يلزمه القول باستحباب فعله بعد الوضوء ، فتأمل جيدا . ( و ) كيف كان ف‍ ( لو أخل بهما ) أي التشهدين ( أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته ) عندنا لما عرفت ، بل الظاهر ذلك حتى من الصدوق العامل بما سمعته من النصوص ، ضرورة عدم اقتضاء شئ منها عدم وجوبه أصلا بحيث يصح الصلاة وإن لم يفعله بعد الوضوء من الحدث ، اللهم إن يقال : إن مقتضاها الوجوب السني الذي لا ينقص الفريضة ، فيبقى وجوب فعله حينئذ في ذمته لا مدخلية له في بطلان الصلاة السابقة ، لأنها قد تمت ، لكن بناء على ذلك يمكن دعوى الاجماع أو الضرورة حينئذ من المذهب على خلافه فضلا عن دعوى تواتر النصوص كما لا يخفى على من له أدنى تدبر ، خصوصا بعد ما عرفت الوجه في تلك النصوص وأنها إنما صدرت تقية ، فمن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إلى ما سمعته من الصدوق ومنشأه الخلل في الطريقة ، والله أعلم . ( والواجب في كل واحد منهما ) أي التشهدين ( خمسة أشياء ) : الأول ( الجلوس بقدر التشهد ) أي ما دام متشاغلا في الواجب من التشهد الذي ستعرفه بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه والنصوص ( 1 ) دالة عليه ،

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 و 9 - من أبواب التشهد