الشيخ الجواهري
225
جواهر الكلام
وإطلاق الأدلة وخبر الساباطي ( 1 ) المروي عن مستطرفات السرائر بسنده عنه قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع ؟ قال : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت : ما تقول في السجود " مؤيدا بما في الحدائق من مرسل الدعائم ( 2 ) " وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع وليس في ذلك غير السجود ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء " فما في التذكرة حينئذ من أنه مستحب أو شرط وجهان كما ترى ، وما أبعد ما بينه وبين ظاهر المتن من نفي التكبير فيه الشامل للحالين كما استظهره في الفوائد الملية من النفلية ، ولعل المراد حال الأخذ به لا الرفع ، والله أعلم . ( ولا يشترط فيها الطهارة ) من الخبث والحدث الأصغر والأكبر عدا الحيض قطعا ، للأصل وإطلاق النصوص وصريح بعضها ( 3 ) في الثاني والجنابة من الثالث ، أما الحيض ففي خبر أبي بصير ( 4 ) السابق أمر الامرأة به وإن كانت لا تصلي ، وفي موثقه الآخر ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " الحائض تسجد إذا سمعت السجدة " وسأل أبو عبيدة الحذاء ( 6 ) أبا جعفر ( عليه السلام ) " عن الطامث تسمع السجدة فقال : إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها " وفي مرسل الدعائم ( 7 ) " ويسجد - أي من قرأ السجدة - وإن كان على غير طهارة " ومقتضاها الوجوب ، وبه أفتى جماعة ، بل قيل : إنه المشهور ، فما في كشف الرموز من أن الوجوب ساقط بلا خلاف
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب قراءة القرآن - الحديث 3 ( 2 ) المستدرك - الباب - 35 - من أبواب قراءة القرآن - الحديث 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب قراءة القرآن - الحديث 6 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب قراءة القرآن - الحديث 6 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 ( 6 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الحيض - الحديث 1 ( 7 ) المستدرك - الباب - 35 - من أبواب قراءة القرآن - الحديث 2