الشيخ الجواهري
16
جواهر الكلام
والمحو للجزء كمحو الكل * فاعتبر القاري كالمصلي وهكذا الذاكر والمسبحا * فيبطل الفصل بما لاسم محا إلى آخره ، وهو وإن كان مختلفا لكنه في العرف مضبوط ، فالتكبير مثلا يمحوه اليسير بخلاف الفصل بين الحمد والسورة والحمد والتكبيرة ، وكذلك البحث في نحو الكلمة والكلام ، والمدار ما سمعت من محو الصورة والنظام ، وأما دعوى أن البطلان في مفروض المتن بسبب حرمة ما وقع به الاخلال من القرآن أو الذكر مثلا فيكون ككلام الآدميين حكما لا المحو واضحة المنع من وجوه ، خصوصا مع ابتنائها على مسألة الضد ، فتأمل . ( وكذلك ) يستأنف القراءة خالصة فيما ( لو نوى قطع القراءة وسكت ) حتى لو أخل بالموالاة ، ضرورة عدم الفرق بينه وبين الاخلال بها بالقراءة ، إذ احتمال وجوب الاستئناف لنية القطع لا لفوات الموالاة - ولذا لم يقيد السكوت بما يقضي بفواتها - في غاية الضعف ، فما في المبسوط من القول بالإعادة وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : ( وفي قول يعيد الصلاة ) مع قوله هناك بإعادة القراءة خاصة لا وجه له ، اللهم إلا أن يريد بنية القطع عدم العود إليها أصلا ، فإنها تبطل حينئذ بنية المنافي وبترك واجب في الصلاة عمدا ، وبفوات الاستدامة على بعض الوجوه ، مع أنه قد قيل أيضا : إنه لا يوافق ما ذهب إليه من عدم البطلان بنية المنافي مع عدم فعله ، إلا أن يفرض حصول السكوت الطويل المخرج عن الصلاة أو دخوله في الركوع حتى يكون قد أخل بواجب ، وإلا فنية قطع القراءة غير منافية كالسكوت غير الطويل ، وما في كشف اللثام من أن نيته القطع تتضمن نية زيادة ما لا يشرع في الصلاة أو النقصان فيكون قد عدل عن نية الصلاة إلى صلاة غير مشروعة يدفعه - مع أنه قد يخلو نية مطلق القطع