الشيخ الجواهري
130
جواهر الكلام
آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في المحكي عن الحسن ، وإن شئت التفصيل في كثير من هذه المسائل فلاحظ أحكام الخلل ، وتأمل . ( و ) منه مع ما هنا يظهر لك صحة قول المصنف كالمشهور : " لا تبطل " الصلاة ( بالاخلال ب ) سجدة ( واحدة سهوا ) إنما الكلام في مسمى الركن هنا بعد أن كان الحاصل البطلان بالاخلال بالسجدتين زيادة ونقيصة عمدا وسهوا بخلاف الواحدة ، فإنه لا يقدح السهو فيها نقصانا وزيادة ، وظاهر المتن وغيره بل معاقد الاجماعات بل صرح به في الذكرى وغيرها أن الركن مجموع السجدتين ، وفيه أن مقتضاه حينئذ البطلان بنقص الواحدة ، ضرورة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه ، فيصدق حينئذ ترك الركن ودفعه في الذكرى بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلق وإلا لكان الاخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ، وفيه - بعد الاغضاء عن دعوى انتفاء الماهية بالخلل بعضو من الأعضاء كما عرفته سابقا ، ضرورة عدم مدخلية ما عدا الجبهة في مسمى السجود كما اعترف به هنا ثاني المحققين والشهيدين - أن المتجه على تقدير كون الركن المجموع البطلان بالاخلال به ، وإلا انتفى كونه كذلك ، لمعلومية اعتبار ذلك في الركن ، إذ هو لفظ اصطلاحي لا أثر له في النصوص ، وسموا به ما ثبت من الأدلة بطلان الصلاة بتركه سهوا ، فهو حينئذ ركن للركن ، فالاعتذار حينئذ بأن ذلك للدليل كلام لا محصل له ، كدعوى أن الركن لما كان الأصل فيه البطلان عمدا وسهوا ، إذ مقتضاها عدم اختصاص الأمور المخصوصة بالركنية ، وكذا دعوى أن الركن لما ثبت البطلان به سهوا في الجملة إذ هي - مع أنها منافية لتفسيرهم له بالموجبة الكلية - ينافيه اكتفاؤهم عن إثبات البطلان في موارد الأركان بأنها أركان ، ولولا اعتبار الكلية في مفهومه لم يكن لذلك وجه ، كل ذلك مع أن الغرض في المقام وعليه بني الاشكال جريان مقتضى الركنية في السجدتين من غير اعتبار تخصيص أو تقييد .