الشيخ الجواهري
127
جواهر الكلام
وداد خير خلق الله علي ( عليه السلام ) بعد محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " إلى غير ذلك من النصوص ، فاللائق حينئذ لزائري أحد المعصومين ( عليهم السلام ) أن يتركوا هذا الصورة التي يفعلها السواد إلا إذا قرنت بأحد الوجوه التي سمعتها في النصوص مما ينفي كونها لغير الله ، ويشبه ما يقع من الاستحسان من بعض الناس بجعل السجود لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) زيادة في تعظيم الله باعتبار أن وعوعه له من جهة مرتبته عند الله وعظمته وعبوديته - فالسجود له حينئذ زيادة في تعظيم الله - ما وقع في أذهان المشركين الذين حاجهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) بما سمعت ، والله أعلم . ( و ) كيف كان ف ( هو واجب ) في الصلاة إجماعا إن لم يكن ضرورة ، بل يجب ( في كل ركعة سجدتان ) كذلك أيضا ( وهما معا ركن في الصلاة ) إجماعا كما عن المختلف ، وحينئذ ( تبطل بالاخلال بهما في كل ركعة عمدا وسهوا ) إجماعا أيضا في الغنية وعن تعليق الإرشاد ومجمع البرهان ونهاية الاحكام وإن لم أتحققه في الأولين بل في المعتبر وعن التذكرة نسبته إلى إجماع العلماء كافة ، كما أن في المحكي عن السرائر نفي الخلاف فيه ، وكأنه لضعف الخلاف ، ولذا قال في المحكي عن آخر منها : " ولا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب " بل في بحث السهو من التذكرة " أنه لا فرق في بطلانها بالاخلال بهما عمدا أو سهوا بين أن يكون ذلك في الأولتين أو الأخيرتين عند علمائنا " بل عن موضع ثالث من السرائر " إن على ذلك إطباق الطائفة " . وهو كذلك إذا لم يذكر كذلك إلا بعد الفراغ من الصلاة ، أما لو ذكر بعد الركوع فالمشهور البطلان أيضا شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل قد يشمله الاجماعات السابقة خلافا للمبسوط ، وما عن التهذيب والاستبصار والجمل والعقود والوسيلة وجامع الشرائع والاقتصاد من التفصيل بين الأولتين والأخيرتين ، فيلقي الركوع ويتلافاهما في الأخيرتين ثم يقوم للركعة ، بل في موضع من المبسوط " من ترك