أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم

40

ناسخ الحديث ومنسوخه

إحداهما : أنه ليس بقوي الإسناد . والعلة الأخرى : أنه إن كان محفوظاً فقد يكون له وجه ، أن تكون الكراهية في الإشارة في حوائج الدنيا من البيع والشراء والأمر والنهي فأما رد السلام فلا .