الشيخ الجواهري

25

جواهر الكلام

مس باطن دبره أو باطن إحليله أعاد الوضوء " . ( الثاني عشر ) نسيان الاستنجاء قبل الوضوء لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) في خبر سليمان بن خالد : فيمن توضأ ونسي غسل ذكره " ثم يعيد الوضوء " . ( والثالث عشر والرابع عشر ) التقبيل بشهوة أو مس الفرج كما في المدارك وعن النفلية والتهذيب والاستبصار في وجه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) : " إذا قبل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء " ولعل الاستحباب في هذه الأمور وما شابهها إنما هو تأكد استحباب التجديد . ( الخامس عشر ) قبل الأغسال المسنونة كما عن الكافي والبيان والنفلية ، لقول الصادق عليه السلام ( 3 ) : " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " وفيه المناقشة السابقة . ( السادس عشر ) قبل الأكل وبعده كما عن النزهة ، قيل للأخبار ، وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية فلا معنى لحمل الوضوء فيها على غسل اليد . ( السابع عشر ) بعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله وإن كان قد استجمر كما في المدارك وعن النفلية والبيان ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمار : ( 4 ) " في الرجل ينسي غسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار ، إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ولا يعد الوضوء وإن كان قد خرجت تلك الصلاة التي

--> ( 1 ) المروي في الوسائل في الباب - 18 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 راجع الوسائل . ( 2 ) المروي في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 9 ( 3 ) المروي في الوسائل في الباب - 35 - من أبواب الجنابة حديث 1 ( 4 ) المروي في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 بأدنى تغيير .