الشيخ الجواهري

19

جواهر الكلام

عليه السلام : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضؤا أو تيمموا مخافة أن تدركهم الساعة " . و ( منها ) - جماع الحامل لما أرسله في المدارك ، ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وصيته ( 1 ) لعلي ( عليه السلام ) " يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد " . و ( منها ) - أكل الجنب بل وشربه لرواية الحلبي ( 2 ) " أنه إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ وقوله ( عليه السلام ) بعد أن سأله عبد الرحمن ( 3 ) أيأكل الجنب قبل إن يتوضأ ؟ قال : " إنا لنكسل ولكن يغسل يده والوضوء أفضل " وعن بعضهم حمل الوضوء في هذه الخبار على غسل اليد . ولوجه كما ورد ( 4 ) في بعض الأخبار : " الجنب إذ أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه " واستقر به آخر لكثرته في الأخبار ، ولا يبعد التخيير بينهما أو حمل هذه على تكملة الوضوء . يأتي تمام الكلام في باب الجنابة إن شاء الله . ( ومنها ) - دخول المساجد لما أرسله في المدارك أيضا ، ولرواية مراز بن حكيم ( 5 ) المروية عن كتاب المجالس الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض ، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه

--> ( 1 ) المروي في الوسائل - 13 - من أبواب الوضوء حديث 1 . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 20 - من أبواب الجنابة حديث 4 . ( 3 ) المروي في الوسائل في الباب 20 - من أبواب الجنابة حديث 6 وفي الوافي " ويشبه أن يكون مما صحف وكان إنا لنغتسل " . ( 4 ) المروي في الوسائل في الباب - 20 - من أبواب الجنابة حديث 1 . ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الوضوء حديث 2 .