الشيخ الجواهري

392

جواهر الكلام

وجوب المشروط بالطهارة ، وعدم السبق بطهارة ، فكل ناقض وموجب سبب ، ولا عكس ، وأما بين الناقض والموجب فالعموم من وجه ، لصدقهما على الحدث بعد الطهارة في وقت الوجوب ، وصدق الأول على الحدث بعد الطهارة في غير وقت الوجوب ، وصدق الثاني على الحدث الحاصل في وقت الوجوب مع عدم سبق الطهارة ، لكنك خبير أنه على ما ذكرنا من تفسير الموجبة يكون مع السبب مترادفا ، إذ ليس المراد منه الوجوب الشرعي ، بل المراد اللغوي ، فلا يرد شئ مما ذكر فيه كما هو واضح ، مع ظهور أن ما ذكره في الموجب والناقض جهة تسمية لا يجب اطراده ، وما ذكره الشهيد ( رحمه الله ) كما نقل عنه في بيان وجه النسبة بينهما كأنه لملاحظة المعنى الوضعي لا لبيان أولوية في التعبير ، وإلا فالكل متحد ، مع أنه يرد عليه صدق الناقض للوضوء على الجنابة ، مع أنه ليس سببا فيه ، واحتمال كون المقصود سبب الطهارة خلاف الظاهر من كلامه ، وأيضا لا ريب أن المراد بسببيتها إنما هو صلوحها للتأثير وإن لم يتحقق ، فكذلك الموجب والناقض ، أي الصلاحية للإيجاب والنقض ، ودعوى أن الصلاحية لا تقدح في صدق السببية ، بخلاف الموجب والناقض ، لكون المشتق حقيقة في الحال يدفعها أن صفة الناقضية والموجبية لاحقة لطبيعة الحدث من غير نظر إلى أفراده ، بل قد يقال : يمنع السببية في مثل الصغير والمجنون ، والخطاب وبالوضوء عند ارتفاعهما إنما هو لكونه شرطا في مثل الصلاة ونحوها ، لا لحصول السبب في ذلك ، ومن هنا وقع الشك في إيجاب وطء الصبي الغسل لو بلغ ، ففي المقام أولى ، لظهور الأدلة في التسبيب للمكلف ، لكن الظاهر أن الاجماع منعقد في المقام على كون خطابها من باب الأسباب ، وإن وقع الاشكال منهم في الجنابة ، ولولاه لأمكن ما قلناه فتأمل . ومنه ينقدح شئ وهو أنه لا معنى لا طلاق الأسباب والموجبات على هذه الأمور بل ، الموجب والسبب إنما هو الصلاة مثلا ولذلك يجب الوضوء على فرض الجواهر 49