الشيخ الجواهري

384

جواهر الكلام

وكيف كان فلا ريب أن الأقوى خلاف ما ذكروا ، للأصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) في صحيح الأعرج عن الصادق ( عليه السلام ) : " في الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا فقال : لا بأس بأكله " وقول الكاظم ( عليه السلام ) ( 2 ) في صحيح علي بن جعفر حيث سأل " عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت أنبيعه من مسلم ؟ قال نعم ، ويدهن منه " إلى غير ذلك من الأخبار العامة والخاصة التي يأتي ذكرها في النجاسات إن شاء الله تعالى التي منها ما علق الحكم بالاجتناب على ميتتها ، كما تسمع إن شاء الله تعالى مع بيان ضعف ما يعارضها ، وخلافا لما يظهر من المعتبر والمنتهى من نفي الكراهة لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) : " إن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب ويتوضأ منه " ونفي البأس في غيره أيضا ، كما سمعت من الأخبار السابقة ، وهو - مع كونه موثقا ومعارضا لما ذكرناه فيما لا يؤكل لحمه ، وعدم صراحته في ذلك ، لما تقدم سابقا في نفي البأس - معارض بما رواه ( 4 ) في الوسائل عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي " أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن أكل سؤر الفأرة " وما يشعر به قول الكاظم ( عليه السلام ) ( 5 ) : في صحيح أخيه قال : سألته " عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه ؟ قال : يطرح ما شماه ، ويؤكل ما بقي " وقوله ( عليه السلام ) أيضا ( 6 ) في صحيح أخيه الآخر ، قال : سألته " عن الفأرة الرطبة قد وقعت الجواهر 48

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الأطعمة المحرمة - حديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأسئار - حديث 1 - 2 - 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأسئار - حديث 1 - 2 - 7 ( 4 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأسئار - حديث 1 - 2 - 7 ( 5 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب النجاسات حديث 1 ( 6 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب النجاسات - حديث 2