الشيخ الجواهري

348

جواهر الكلام

لذلك - غير دالة على تمام المدعى حتى تنافي ما ستسمعه مما نختاره إن شاء الله ، بل قد تكون شاهدا لنا . ( وأما الثالث ) فلأن القائل بالطهارة يشترط ورود المطهر ، بل والقائل بالنجاسة ، نعم يظهر من الشهيد في الذكرى خلاف ذلك ، ولعله يقول حينئذ بنجاسة الغسالة وإن ظهر منه الميل إلى الطهارة هنا ، لكن يخص ذلك بورود المطهر لا العكس ، فيحكم حينئذ بطهارة الأجمع ، ونجاسة الماء للأمر بالاهراق ، والتحقيق أن الورود شرط كما يأتي إن شاء الله ، على أن هذه الأخبار محتملة لأن يكون أصابها عين القذر من غير تحقق للغسل ، وأما إجماع المنتهى والتحرير فلا يدلان على تمام المطلوب بل هما خاصان بالنجاسة العينية ، وهما غير منافيين لما ستسمعه من المختار ، وأما رواية عبد الله بن سنان فهي إن لم يكن فيها إشعار بالعدم فلا دلالة فيها على الدعوى ، وأما النهي عن غسالة الحمام ففيه - مع معارضته ببعض الأخبار المتضمنة لنفي البأس - إن كثيرا منها نهت عن الاغتسال فيها معللة ذلك بأنه اغتسال الجنب والناصب وولد الزنا واليهودي والنصراني ونحو ذلك ، بل قد يشعر من عدم ذكر التعليل في شئ منها بغسل النجاسات بعكس الدعوى ، وقد بان لك من جميع ما ذكرنا حجة القول بالطهارة مطلقا ، وحجة القول بطهارة الغسلة الأخيرة التي تحصل طهارة المحل بعدها ، والمنقول عن الشيخ من التفصيل بطهارة غسالة إناء الولوغ ، لما ذكرنا من أدلة الطهارة ، ونجاسة الأولى من غسالة الثوب ، لخبر العيص ونحوه من أدلة النجاسة ، وطهارة الثانية للأصل ، فتأمل . والأقوى في النظر الحكم بطهارة الغسالة مطلقا ، من غير فرق بين الأولى والثانية نعم يشترط أن لا يكون الغسلة التي فيها زوال عين النجاسة ، بناء على عدم مدخليتها بالتطهر حتى يلتزم بطهارتها ، لما سمعته من القاعدة المنجبرة بما عرفت ، لا يقال : إن مقتضى ما ذكرت من القاعدة أن تخص الطهارة بالأخيرة فقط ، لأنها هي التي حصلت الطهارة بها ، لأن الظاهر أن كل جزء منها سبب والطهارة تحصل بالمجموع ، وما يقال :